تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 205 - الجزء 4

  الفسخ لا خيار لهما. ومن رضي منهما قبل الإمكان لم يبطل خياره ما دام التعذر. وإنما يثبت الخيار للبائع لأنه يتعذر عليه تسلم الثمن لما تعذر تسليم المبيع، بل ولو كان قد قبضه، يعني: الثمن؛ لأن قبضه له غير مستقر إذا تلف المبيع. (و) يثبت الخيار (للمشتري) فقط (الجاهل) لا العالم، وذلك (في معلومه) يعني: معلوم أمد تعذر التسليم، وذلك كالمؤجر الذي لا تنفسخ فيه الإجارة بالبيع، والمرهون المؤقت، والمحجور عليه المؤقت، فيكون الخيار في ذلك قبل انقضاء الوقت للمشتري إن جهل حاله عند الشراء، لا إن علم، ولا للبائع مطلقاً.

  لا يقال في الرهن: إذا بيع للإيفاء أو لرهن الثمن فهو ينفسخ الرهن، ولا خيار لأحدهما بعد انفساخه، وإن بيع لا لأيهما فهو موقوف لا ينفذ - لأنا نقول: وإن كان موقوفاً فلا خيار للبائع، ولا للمشتري إن كان عالماً، فقد رضي به، وإن لم يكن عالماً فله الفسخ؛ لأن الرهن كالعيب⁣(⁣١) فكان الخيار فيه للمشتري فقط مع الجهل كالعيب، لا للبائع مطلقاً علم أو جهل.

  (و) الثالث: (لفقد صفة) في المبيع (مشروطة) يعني: مذكورة حال العقد، أو متواطأ عليها قبله مع جري العرف بأن المتواطأ عليه كالمشروط حاله، وإن لم يجرِ عرف بذلك فلا خيار لفقد المتواطأ عليها. وذلك كأن يصف البقرة بأنها لبون فوجدها لا لبن فيها، أو أنها حامل أو الأمة، أو وصف المبيع بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم فوجده المشتري أقل. والقول للمشتري في فقد الصفة المشروطة؛ إذ الأصل عدمها، مع المصادقة على شرطها، فإن أنكره البائع أنها شُرطت⁣(⁣٢) فالأصل عدم شرط صفة في المبيع، فيكون القول للبائع، والبينة على المشتري أنها شرطت تلك الصفة المفقودة، فتأمل.

  فَرْعٌ: ويعتبر استمرار الصفة المشروطة من وقت العقد إلى وقت القبض، فإن


(١) في (ج): «كالعقد». ولعله غلط من الناسخ.

(٢) في (ج): «أنه شرطها».