تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 206 - الجزء 4

  فقدت في حال من ذلك ثبت له الخيار، كأن يشتري بقرة على أنها حامل ولم يقبضها إلا وقد ذهب حملها فإن له الفسخ، وكذا لو كانت وقت العقد غير حامل ثم قبضها وهي حامل، بخلاف خيار العيب؛ لأن العقد وقع مشروطاً عليها في اللفظ؛ ولذا لما كان ذلك اللفظ هو السبب صح إسقاط الخيار بعده ولو قبل فقد الصفة، ويتأمل، والله أعلم.

  (و) الرابع: (للغرر) من البائع على المشتري، لعله يقال: أو من وكيل البائع أو فضولي وأجاز البائع فيثبت الخيار للمشتري؛ لأجل ذلك الغرر. وقد ذكر الإمام ¦ مثالين: الأول قوله: (كـ) البقرة أو الشاة أو غيرهما من سائر الحيوان (المصراة) عند البيع، وسواء البائع باختياره أو ناسياً أو لغير قصد البائع لذلك؛ بأن صرت البقرة أو نحوها نفسها. والتصرية: ترك اللبن في الضرع حتى يبان عند الشراء كثيراً ثم ينقص عن أول حلبة عند المشتري - لعله بأكثر مما يتسامح بمثله - وكان ذلك النقص في ثلاثة أيام بعد البيع لغير سبب عارض بعد الشراء، فيكون للمشتري لذلك الخيار متى انكشفت له التصرية ولو قبل الثلاث. ولو حلبها في الثلاث فإنه لا يبطل خياره، ولو لم يشرط عدم التصرية، ولو علم المشتري بالتصرية أو جرى عرف بها؛ لأن الغرر مع ذلك أيضاً حاصل؛ لاختلاف التصرية. وإذا ردها بذلك رد معها لبنها إن كان باقياً ولو لبن آدمية أو أتان وإن كان نجساً، فيجب رده بعينه، وبهذا يظهر لك أن الرد بالتصرية عام في جميع الحيوانات ولو غير مأكول أو آدمية؛ إذ قد يقصد لبنها لتكون مرضعة. فإن كان قد تلف ففي لبن الآدمية لا شيء فيه؛ لعدم جري العرف ببيعه، وكذا في الأتان وغير المأكول؛ لنجاسته، وفي لبن المأكول يجب رد مثله، فإن لم يوجد في البريد مثله فقيمته يوم الرد. وسواء رد المصراة بحكم أم بالتراضي فإنه يجب رد اللبن في المأكول، وسواء في ذلك اللبن الحاصل من بعد البيع أو حاله؛ إذ هو جزءٌ من المبيع.

  فَرْعٌ: فإن أنكر البائع نقصان اللبن فالبينة على المشتري، وتكون الشهادة على إقرار البائع أو مشاهدة النقص إن أمكن. فإن قال البائع: «إن نقص اللبن لقلة العلف مع