(باب الخيارات)
  يرها فلا تكفي رؤية باقي الدار، ولو قد انتفع بما قد رآه من الدار واستعمله مدة فإنه لا يبطل خياره ما لم يتصرف فيه؛ إذ يبطل بالتصرف خيار الرؤية ولو قبلها كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى. ولا تكفي رؤية بعض الثياب المختلفة، لا المستوية فتكفي رؤية بعضها، وكذا الثوب الواحد إن كان مستوياً ظاهره وباطنه كفت رؤية أحدهما، وإلا فلا، فإذا كانت الثياب مستوية كفت رؤية بعضها ولو وجد سائرها مخالفاً لما رآه، أو وجد باطن الثوب الواحد مخالفاً لما قد رآه من ظاهره إذا كانت المخالفة قدر المعتاد، فإن كانت أكثر منه ثبت له الفسخ بخيار الرؤية؛ لأنه بسبب المخالفة تبين عدم الرؤية. فلو بطل خيار الرؤية بوجه بعد ذلك نظر: هل ذلك عيب(١) ينقص القيمة رد به، أم لا فلا رد، فتأمل.
  وما كان له وجه وقَفَا كالطنافس - وهي البُسُط الرومية، ولعلها المسماة الآن في لساننا المفارش - وكذا الزرابي، وهي المسماة الوسائد، ونحوها مما له وجهان فلا تكفي رؤية الوجه الواحد منها، بل لا بد في تمام الرؤية من رؤية الوجه والقفا، إلا حيث هما خرقة واحدة، أو كان الوجه عادة يدل على القفا وإن كان ثمة تفاوت يسير معفو عنه عادة، لا كثير [فكالثياب يعتبر رؤيتها جميعاً](٢). وكذا لا تكفي رؤية ظاهر المنزل دون وسطه وأعلاه وأسفله، ولا تكفي رؤية ظاهر الرحى أيضاً، وكذا ظاهر المدقة في حق الحداد فلا بد من كشف أسفلها، وكذا نحوها من مدقة قصَّار أو غير ذلك مما لا يدل المرئي على غير المرئي فلا تكفي رؤية بعض السفل أو الرأس أو العلو أو نحو ذلك، فافهم.
  (إلا ما يعفى) عن رؤيته عادة من أبعاض المبيع التي لا تقصد أو لا يلحظ المشتري إلى التأمل فيها فإنها تتم الرؤية من دون أن ينظر ذلك المعفو عن رؤيته، وذلك كداخل البئر المشتراة مع الدار؛ إذ ليست مقصودة بالضيق والوسع، بخلاف
(١) في (ب، ج): حيث. وهو تصحيف.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).