تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 220 - الجزء 4

  المدفن في الدار فهو مقصود ضيقه ووسعه، فتعتبر رؤيته وأن لا تتم الرؤية إلا برؤية داخله. وكأن يغيب عن المشتري اليسير من المبيع وفي العادة أنه يعفى عن رؤية مثل ذلك القدر من ذلك الشيء. ويعفى عن رؤية داخل الحش ومواثر البناء وما تحت الخلب والجص والقضاض من البناء والسقف - يعني: ما تحت الخلب من الخشب فيها - فإنه يعفى عن ذلك كله، إلا أن يجد بالغائب عنه من ذلك أو ما تحت الخلب ونحوه عيباً فإنه يرد به المبيع، وهو خيار آخر، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ويبطل) خيار الرؤية بأحد أمور عشرة:

  الأول قوله ¦: (بالموت) إذا مات المشتري بطل خياره فلا يورث عنه؛ لأنه قد خرج عن ملكه، فأشبه ما لو باعه، ولو كان من له خيار الرؤية وكيلاً تعلقت به الحقوق حيث لم يضف فإنه يبطل الخيار بموته، وسيأتي في الوكالة ما يؤيده. ويبطل خيار الرؤية بردة من لحق⁣(⁣١)، لا قبل اللحوق فيبقى موقوفاً، وأما من جُنّ فلا يبطل بذلك خياره، بل ينوب عنه وليه، كما⁣(⁣٢) ينتقل إلى صبي بلغ، ولعله قبل موت وليه.

  (و) الثاني: (الإبطال) لذلك الخيار (بعد العقد) فإذا أبطله بعد أن عقد ولو قبل الرؤية لم يكن له الفسخ بعد؛ إذ هو حق يصح إسقاطه بعد ثبوته، وهو يثبت بالعقد ولو قبل الرؤية، ولو كان الإبطال من فضولي ولحقت الإجازة ممن هي له صح وبطل الخيار. وإبطاله بأن يقول: «قطعت، أو أبرأت، أو أبطلت خيار الرؤية» أو نحو ذلك مما يدل على إبطاله، كأسقطت أو نحو ذلك. وإبطال خيار الرؤية لا يحتاج [إلى]⁣(⁣٣) حكم ولا تراض؛ لضعفه؛ لأن العقد غير منبرم قبل الرؤية.

  وقوله: ¦: «بعد العقد» يشير إلى أن إبطاله قبل العقد لا يصح؛ إذ هو قبل ثبوته كإسقاط الشفعة قبل عقد البيع والشراء. فإن التبس هل هو قبل العقد أم بعده لم يبطل الخيار. وأما إذا شرط إبطاله حال العقد فإن كان الشارط لإبطاله هو المشتري


(١) الأولى: بلحوق من ارتد.

(٢) في (ب): «وكما».

(٣) ساقط من (أ، ج).