تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 277 - الجزء 4

  فسيأتي حكمه قريباً إن شاء الله تعالى، فمهما كانت الزيادة في الثمن مع كونه غير نقد سليماً (لم يبطل) الرد للمعيب، كما لو كانت الزيادة في المعيب وهو لا يتضرر بقلعها فإنه يرد وتزال عنه. ومثال المراد هنا - وهي المسماة مسألة القماقم - أن يشتري قمقماً سليماً بقمقم معيب، فيحلي السليم مشتريه، ثم يرد عليه ذلك المعيب بالعيب الحاصل فيه من عنده، فإنه لا يمتنع رد المعيب عليه وإن كان قد زاد في الذي صار إليه حلية أو نحوها (و) ينظر في هذه الزيادة إما أن يتضرر السليم بقلعها أو لا، إن تضرر (استحق) بائع المعيب (قيمة الزيادة) التي قد فعلها في السليم⁣(⁣١)، فيدفع له الراد للمعيب قيمتها مصنوعة غير مركبة؛ لأنه في حكم المتعدي بفعلها مع تعيب ما باعه، وتكون قيمتها من غير جنسها؛ لئلا تكون ربا. وإن كان السليم لا يتضرر بقلعها قلعها ولا يمتنع الرد (كلو تضررت) الزيادة (وحدها) دون ما هي فيه (فيهما) يعني: حيث هي في السليم، - وهي هذه الصورة - وحيث هي في المعيب كما في أصل المسألة، فحيث تتضرر الزيادة وحدها لم يستحق صاحبها أرشاً لتعيبها بفصلها، بل يخير إما وتركها وأخذ قيمتها غير مركبة، وإلا فصلها ولا أرش له، وإنما خير لأنه وضعها وهو مأذون له بالتصرف فيما وضعها فيه.

  وأما حيث يكون ثمن المعيب من أحد النقدين وقد زيد به، نحو: أن يبيع قمقماً بدراهم ثم حلى الدراهم، ثم رد عليه قمقمه بعيب - فإنه لا يجب عليه رد الدراهم بعينها؛ لعدم تعينها، وإنما يجب رد مثلها.

  ومفهوم قوله: «سليماً» فإن كان الذي عليه الزيادة معيباً كالمبيع فكانا جميعاً معيبين، فإن لم يتضررا لم يمتنع الرد، وإن تضررا امتنع ردهما جميعاً واستحق كل واحد منهما قيمة الزيادة التي فعلها، وإن تضرر أحدهما دون الآخر: فإن أراد الفسخ من لا يتضرر الذي حلاه كان له الفسخ، والآخر كالملجأ، وإن أراد الفسخ الذي يتضرر ما حلاه فقد امتنع [الرد]⁣(⁣٢)؛ لعلم التضرر أو ظنه، وتراجعا في الأرش وقيمة الزيادة


(١) في المخطوطات: المعيب. والصواب ما أثبتناه.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٤٢).