(باب الخيارات)
  [رد المبيع](١) ووجب له أرش العيب.
  (و) أما (في) الزائد (المنفصل) يعني: الذي يمكن فصله عن المبيع: فإما أن يتضرر المبيع بفصل الزيادة عنه أو لا، إن لم يتضرر فإنه (يخير) المشتري (بين أخذ(٢)) المبيع ويبقيه له ولا يستحق (الأرش)(٣) من البائع (أو القلع) لهذه الزيادة (والرد) للمبيع بالعيب على البائع، ومؤنة القلع على المشتري.
  (فإن تضرر) المبيع بفصل الزيادة عنه بما ينقص قيمته وظنَّا ذلك قبل الفصل، أو فصلا الزيادة فتضرر المبيع بفصلها (بطل الرد) لظن التضرر قبل حصوله بالفصل، أو بالتضرر لو قد فصل وتضرر؛ إذ هو عيب حصل عند المشتري بجنايته؛ فيمنع الرد للمبيع بذلك التضرر (لا الأرش) فلا يسقط، ويستحق المشتري من البائع أرش ذلك العيب؛ لامتناع رد المبيع بما حصل فيه(٤) من التعيب بالفصل، أو بما يخشى أن يحصل. فلو طلب البائع ردَّ المبيع وفصْلَ الزيادة عنه وإن تضرر بالفصل فله ذلك ولا يكون للمشتري الامتناع ليأخذ الأرش، بل يرضاه بلا شيء أو يفصل ويرده.
  قال ¦: (ولو) هنا هي بمعنى «إن» أريد بها الشرط المحض، وتقدير الكلام: وإن (كان الزائد بها) يعني: بالزيادة التي حصلت هو (ثمن المعيب) لا المعيب نفسه فلم تحصل فيه زيادة وإنما حصلت الزيادة في ثمنه، وسمي هنا(٥) ثمناً مجازاً كما تعرفه؛ لأن كلاً من المتقابلين مبيع وثمن - وكان ذلك الثمن التي الزيادة به (قيمياً) أو مثلياً غير نقد، لا إن كان الزائد بهذه الزيادة نقداً، [فإن كان نقداً](٦) فسيأتي حكمه قريباً إن شاء الله تعالى، وكان أيضاً ذلك الثمن (سليماً) غير معيب، فإن كان أيضاً معيباً
(١) في (أ): «الرد».
(٢) في (أ، ج): «أخذه».
(٣) في المخطوطات: أرش. والمثبت هو لفظ الأزهار، ولفظه: يخير بين أخذ الأرش أو القلع، إلا أن المذهب أنه لا يستحق الأرش كما هنا.
(٤) في المخطوطات: منه. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٥) في (ب): «هذا».
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).