(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  وعلى قوله ¦: «إن لم يشترط دخوله» يقال: كيف قلتم: إذا شرط المشتري أن الأغصان والورق والثمر ولو قبل نفعها أنها له وكذا الطلع [صح الشرط، والطلع] ونحوه من هذه الأشياء [قبل نفعه لا يصح بيعه](١) فقد جمع في العقد ما يصح بيعه وما لا يصح، فالقياس أنه يفسد العقد؟
  فهو يجاب بأن يقال: هذه الصورة مخصوصة بالخبر والإجماع، وهو أنه يصح فيها ولو جمع ما يصح وما لا يصح في عقد واحد، بخلاف غيرها من الصور. أو يقال: لما شرطت فكأنها داخلة في المبيع تبعاً، وهي مغتفرة الجهالة وعدم النفع فيما يدخل تبعاً، كما لا يضر الجهل في العروق ومآثر البناء، مع أنه يتأتى على هذا أن يقال: باع معلوماً ومجهولاً، لكنه داخل ذلك المجهول تبعاً فلا يضر الجهل به.
  فَرْعٌ: وإذا بقي الثمر للبائع إلى الجذاذ فلكل واحد من البائع والمشتري أن يسقي الشجرة [بياض] يتأمل(٢).
  فائدة: التأبير هو خروج التمر من أكمامها. وقيل: تلقيح النخل، وهو يصلحه بإذن الله تعالى، وأما تلقيح سائر الثمار فهو بالسقي بالماء فقط أوان ظهوره. ويروى أن النبي ÷ قدم المدينة وهم يلقحون النخل - وهو شيء يؤخذ من الجُمَّار فيذر على النخل حتى تحمل - فقال ÷: «دعوه، فإن كانت حاملة فإنها ستحمل» فتركوه تلك السنة فلم يحمل نخيلهم إلا بالشيص، وهو شيء من التمر لا ينتفع به، نواه مسترخ لا يتصلب أبداً، فقال ÷: «ارجعوا إلى ما كنتم عليه، فأنتم أعرف بأمور دنياكم، وأنا أعرف بأمور دينكم».
  فَرْعٌ: (و) إذا لم يدخل الزرع والغصن والورق والثمر في البيع ونحوه تبعاً، بل بقي للبائع ونحوه - فإنه يجب أن (يبقى للصلاح) على ما هو، كالثمرة على الشجرة، والورق على الأغصان، إذا كان الذي لا يراد للبقاء الورق فقط والثمر على الشجر،
(١) ساقط من (ج).
(٢) ينظر الشرح ج ٥ ص ٣٧٦.