تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)

صفحة 303 - الجزء 4

  فتبقى هذه الأشياء مكانها حتى تصلح للأخذ عادة، ويكون بقاؤها في الشجر ونحوها (بلا أجرة) على البائع للمشتري للشجر أو الأرض، وكذا في القضب والكراث لو بيعت الأرض قبل أن يصلح للجذ، فإن كان له⁣(⁣١) فإنه يبقى إلى وقت أن يقطع بلا أجرة على البائع للمشتري؛ إذ له في الأرض حق من قبل البيع، وكذا في الشجر يستحق لنفسه البقاء في أرضه أو شجره حتى يصلح ذلك المراد أخذه، فكأنه استثنى هذا الحق حتى يصلح ما لم يدخل في المبيع؛ فلذا لم تلزمه الأجرة، فلو شرط عليه الأجرة لغا الشرط ولا يلزم.

  (فإن اختلط) الثمر الذي كان حاصلاً قبل البيع ولم يدخل تبعاً بما حصل من بعد البيع وهو للمشتري، وكذا في الأغصان لو اختلط ما كان حاصلاً فيها وقت البيع (بما حدث) على الشجر منها بعد البيع؛ وأما الورق على الأغصان فالحاصلة عند البيع والتي تحصل من بعد للبائع؛ لبقاء الأغصان في ملكه، فلا يتأتى فيها الاختلاط لملك البائع بملك المشتري؛ لما عرفت، إلا أن تباع الأغصان وتستثنى الأوراق على هذا التقدير، وكان ذلك الاختلاط (قبل القبض) للمبيع (قيل: فسد العقد) لأنه يتعذر مع الاختلاط تسليم المبيع؛ لعدم تمييز ملك المشتري من ملك البائع، ذكره أبو مضر. والمختار أنه لا يفسد البيع، ولا خيار أيضاً لأيهما لتوهم تعذر التسليم، وذلك لأن الجهالة طارئة، وهو لا يفسد العقد بما طرأ فيها⁣(⁣٢)، ولأن التسليم غير متعذر بما تعرفه، فسواء عندنا وقع الاختلاط قبل القبض وبعده، وقد أشار الإمام | إلى ضعف القول بقوله: «قيل»، قال أبو مضر: (لا) إذا وقع الاختلاط (بعده) يعني: بعد القبض، فيوافقنا⁣(⁣٣) في أنه لا يفسد البيع. وبيان المختار مع الاختلاط وعدم إمكان التمييز سواء كان قبل القبض أم بعده قد بينه الإمام ¦ بقوله: (فيقسم) الحاصل من الثمر أو الأغصان أو الورق من قبل البيع وما حصل منها بعده بين البائع


(١) ليست الكلمة في المخطوطات «له».

(٢) لعلها: منها.

(٣) في (ج): «فيوافق».