[فاسد البيع]
  (و) الثاني: أن المشتري إذا كان قد أتلف بعضه كان للبائع (ارتجاع الباقي) منه، لا ما قد استهلكه المشتري حساً أو حكماً فلا ارتجاع له فيه كاستهلاك الموهوب. ولا يرجع بما أنفق على ما استرجعه منه البائع، بل إباحة، هذا إذا كان الفاسخ المشتري؛ لأنه أتي من جهة نفسه، [لا البائع](١) فيرجع، كما ذكر في المغارسة.
  (و) الثالث: أن المشتري إذا كان قد استهلكه أو أخرجه عن ملكه ولو بالبيع أو نحوه وجب (فيه) للبائع (القيمة) وهي قيمته يوم قبضه؛ لأنه قبض برضا أربابه، وكل ما قبض برضا أربابه لاستهلاكه ففيه القيمة يوم قبضه، وإن(٢) كان التالف البعض رجع بقيمة التالف وبالباقي من المبيع، فلا يضمن ذلك المبيع بالثمن الذي قد صار في يد البائع، وفائدة ذلك ثبوت التراجع بينهما لو تفاضلا [أي:] القيمة والثمن. وبهذا يظهر لك أنه يتلف من مال المشتري وعليه لبائعه القيمة، وله على البائع الثمن، فتأمل. هذا إن كان قيمياً، وإن كان مثلياً ضمنه بمثله ورجع بالثمن على البائع.
  (و) الرابع: أنه (ليس بيعاً) فمن حلف «لا باع» لم يحنث بالمعاطاة ولو جرى العرف بتسميتها بيعاً؛ لأن الحنث يتعلق بالحكم لا بالاسم؛ ولذا قلنا: «لا شفعة فيه»؛ لما لم يكن بيعاً، وهي لا تثبت إلا في البيع.
  الخامس: أنها لا تلحقه الإجازة؛ لعدم العقد.
  السادس: أنه لا يدخله الربا.
[فاسد البيع]
  (و) أما (فاسده) يعني: فاسد البيع (فهو ما اختل فيه شرط) أو أكثر من شروط صحة البيع (غير ذلك) الذي مر أنه يكون البيع لاختلاله باطلاً في(٣) الأربعة الأوجه، أو حصل فيه شرط مفسد مما مر؛ وذلك كأن يكون الثمن أو المبيع مجهولاً، أو يكون البيع بغير لفظ ماض، أو غير متطابقين اللفظان، أو غير مضافين إلى النفس،
(١) ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «وإذا».
(٣) في (ج): «من».