تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 335 - الجزء 4

  المالك له بها، وقبل الطلب لا يتضيق عليه ردها، بخلاف العين المغصوبة فإنه متضيق الرد في كل وقت ولو لم يطلبها مالكها. وبعد الطلب تكون كالغصب في جميع وجوهه؛ إذ قد ارتفع الإذن بالطلب. وكالطلب موت صاحبها أو ردته مع اللحوق؛ إذ يرتفع الإذن لمن هي في يده بالإمساك بخروجه⁣(⁣١) عن ملك الآذن فتضيق الرد، وتصير بعده إن لم يرد مع الإمكان كالغصب في جميع الوجوه.

  (و) الحكم (في) الوجه (الرابع) وهو حيث لم يكن ثم عقد بينهما، بل معاطاة - يكون الثمنُ في يد البائع والمبيعُ في يد المشتري ليس بمملوك، بل (مباح بعوض) فلا يعتق الرحم لو كان المشترى رحماً للمشتري إلا بإعتاق، ولا ينفسخ النكاح. وحكم فوائده كأصله. فيثبت لذلك ستة أحكام يخالف الباطل فيها:

  الأول قوله ¦: (فيصح فيه كل تصرف) ولو وقفاً وعتقاً كالوكيل، ومن التصرف جواز الانتفاع به للمشتري؛ لأن البائع قد سلطه على ملكه وليس في مقابلة عوض⁣(⁣٢) باطل، بل جائز، وهو الثمن (غالباً) يحترز من الوطء للأمة فإنه لا يجوز، وكذا مقدماته؛ لأنه إنما جاز للمشتري التصرف بإباحة البائع، والوطءُ ومقدماتُه لا يستباح بالإباحة. فإن وطئ عالماً بالتحريم حُدَّ، وجاهلاً لا يحد، ويلحق النسب مع الجهل، ولا تصير أم ولد [ما لم تخرج عن ملك المشتري ثم تعود إليه ويحصل الاستيلاد بعد ذلك فإنها تصير أم ولد]⁣(⁣٣).

  وهذا بعد القبض، وأما قبله فيحد مطلقاً علم أو جهل كالفاسد.

  ومن المحترز عنه عدم الشفعة به؛ لأنه من التصرف، إلا أنه لا يجوز؛ لعدم تملكه للسبب، وأما الشفعة فيه فقد شملها قولنا قبل: «لا يوجب الملك» فلا شفعة فيه؛ لأنه لم ينتقل إلى ملك المشتري.


(١) صوابه: بخروجها.

(٢) في المخطوطات: «غرض». ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).