(باب البيع غير الصحيح)
  الأول: أنه غير ثابت فيه خيار الرؤية والشرط؛ لأن الخبر ورد بهما، وهو لا يتناول إلا العقد الصحيح، وكذا خيار العيب لا يثبت فيه؛ لأنه يملك بقيمته معيباً.
  الثاني: (أنه معرض للفسخ) إذا تراضيا على فسخه انفسخ، ويثبت الفسخ للوارث أيضاً. وإذا طولب بالفسخ ثم باعه أو وهبه بعد المطالبة صح. والفسخ مع التراضي يحتاج إلى لفظ كابتداء البيع، باللفظ المعتاد في التفاسخ، ولعله لا يغني(١) القبض عن القبول. وأما لو جرت العادة برد المبيع والثمن(٢) في التفاسخ كذلك فلا يكفي.
  وإذا تشاجرا فللحاكم الذي يقول بفساده أن يفسخه؛ وحكم الحاكم يراد لأحد وجهين: إما لقطع الملك، أو لقطع الشجار، فإن كان الفساد مجمعاً عليه لم يحتج إلى حكم قبل القبض؛ لأنه لا ملك ولا خلاف، وإن كان قد قبض احتيج إلى الحكم لقطع الملك، وإن كان الفساد مختلفاً فيه احتيج إلى الحكم قبل القبض لأجل الخلاف، وبعده لأجل الخلاف ولقطع الملك(٣).
  (و) إذا فسخ المشترى بعقد فاسد وجب رده بعينه إن كان باقياً، و (إن) كان قد (تلف) أو تعيب امتنع رده، ووجب رد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً. والمراد بقيمته يوم قبضه - لا يوم التلف - كغيره مما قبض برضا أربابه للاستهلاك؛ وسواء كان تلفه بجناية أو تفريط أم لا.
  فلا يمنع تلفُه التفاسخَ فيه والتراجع.
  إن قيل: ما فائدة الفسخ بعد التلف مع أن التراجع في القيمة والثمن بين البائع والمشتري قبل التلف وبعده ثابت، سواء حصل فسخ أم لا؟
  فهو يجاب: بأن فائدة الفسخ بعد التلف استحقاق البائع الفوائد الأصلية حيث
(١) وفي هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٢٣): ويغني القبض عن القبول. (é).
(٢) في المخطوطات: أو الثمن. والمثبت كما في البيان (٣/ ٢١٥) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٤٢٣).
(٣) لفظ شرح الأزهار (٥/ ٤٢٤): وإن كان مختلفاً فيه احتيج إلى الحكم قبل القبض لقطع الخلاف، وبعده لقطع الملك والخلاف.