(فصل): يتضمن ذكر من يؤذن له، وما يعتبر في الإذن، وحكم المأذون:
(باب المأذون)
  أصله ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة أن رجلاً قال له: إن عبدي هذا ابتاع فرددته، فقال: (هل كنت تبعثه يشتري لك اللحم من السوق؟) قال: نعم، فقال: (أجزت عليك شراءه).
(فصل): يتضمن ذكر من يؤذن له، وما يعتبر في الإذن، وحكم المأذون:
  مَسْألَة: يصح من السيد الإذن لعبده المميز في التصرف إذا علم العبد بإذنه؛ لأنه توكيل، وعلمُ الوكيلِ شرط، ولعل من عتق بعضه وبعضه موقوف كذلك يحتاج إلى الإذن؛ لتعلق الحق(١) بجميع رقبته.
  مَسْألَة: وما اشتراه العبد المأذون لم يدخل في ملكه، بخلاف الوكيل فإنه يدخل في ملكه بعد العقد ثم ينتقل إلى ملك الموكل، فعلى هذا لو اشترى العبد رحماً له لم يعتق عليه، وإن اشترى من يعتق على سيده فإن كان شراؤه بإذن خاص عتق، وإلا لم يعتق، والله أعلم.
  مَسْألَة: وكذا في ولي مال الصغير يصح منه الإذن له بالتصرف حيث هو مميز، وسواء أذن له بالتصرف في مال نفسه للمصلحة أم مال غيره، ولا بد من علمه بالإذن كالوكيل.
  فَرْعٌ: وما لزم الصبي المأذون من دين فيما يتصرف فيه [لنفسه](٢) فهو عليه لا على وليه، بخلاف الوكيل؛ لأن الصبي كالمتصرف عن نفسه لا عن الولي، وهو في التحقيق بالولاية من الولي، فلا يصح من الولي أن يعامله في البيع أو نحوه، وقد مر على قوله ¦: «ولا يتولى الطرفين واحد»، والله أعلم.
  (و) أما ما يصير به العبد أو الصبي مأذوناً فقد بينه الإمام ¦ بقوله: (من أَذِن لعبده أو صبيه) المميزين (أو سكت [عنه] في شراء أي شيء صار مأذوناً في شراء
(١) في (ج): «الإذن».
(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢١٩).