تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن ذكر من يؤذن له، وما يعتبر في الإذن، وحكم المأذون:

صفحة 349 - الجزء 4

  كل شيء وبيع ما شرى أو عومل ببيعه) فإذا أذن للعبد أو الصبي في شراء أي شيء - وسواء كان مما يأكلانه أو من غيره - يكون إذناً عاماً في التجارة والإجارة فيما اشترياه أو اكترياه، والمراد بالعموم هو أنهما يشتريان⁣(⁣١) ما شاءا ويكتريان ما شاءا أو يبيعان ما اشترياه أو يكريانه، لا غير ما اشتراه فلا يؤجره، وله أن يؤجر نفسه.

  وقوله ¦: «أو سكت عنه» يشير إلى أن السكوت كالإذن باللفظ، فإذا اشترى الصبي أو العبد لأنفسهما وسكت السيد أو ولي الصبي كان إذناً بشراء أي شيء وبيع ما شرى، وهكذا إذا سكت بعد العلم بالعقد وأن السكوت إجازة، لا إن سكت لجهل أحدهما فلا يكون إجازة. وإنما يكون السكوت إجازة لأنه تصرف لنفسه فيما لغيره فيه حق. هذا حيث اشترى لنفسه ولو مما يأكله، لا لو اشترى لغيره ولو للسيد أو باع أيضاً فإنه لا يكون السكوت إجازة؛ لأنه تصرف لغيره أو عن غيره في البيع فيما لغيره فيه حق، فتأمل. لا لو كان الإذن بالتصرف للغير فإنه يكون إذناً عاماً؛ لأن الحقوق صارت بالإذن متعلقة به، ومن هنا يعلم أن المراد بالتصرف الذي إذا⁣(⁣٢) إذن فيه يكون رفعاً للحجر هو الشراء أو الإجارة وما في حكمهما، لا إذا أذن له في الاستيهاب والاستعارة ونحوهما، والفارق تعلق الحقوق في الأول دون الثاني.

  وقوله ¦: «أو عومل ببيعه» المراد أو استؤجر على بيع شيء فإنه يتناوله الإذن أو السكوت عن الشراء، والمراد أنه يصير مأذوناً في تأجير ما شرى أو تأجير نفسه، وسواء أجر نفسه مشتركاً أو خاصاً فقد تناوله الإذن، لا تأجير غير ما شرى فلا يكون له ذلك. وحكم الاستئجار في السكوت⁣(⁣٣) حكم الشراء، فإذا استأجر شيئاً وسكت عنه الولي أو السيد كان كما لو سكت عن شرائه، فيصير ذلك السكوت إذناً عاماً كما مر. ويحتمل قوله ¦: «أو عومل ... إلخ» تفسيراً آخر، وهو: أنه إذا عومل بقرض أو غيره بسبب رؤيته يبيع كانت المعاملة حكمها حكم دين المعاملة استناداً


(١) في المخطوطات: يستأجران. والمثبت من البيان (٣/ ٢٢٠).

(٢) في المخطوطات: لا. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٣) في (ج): «التصرف».