(فصل): فيما يثبت للمأذون فعله من التصرف، وبيان حكم ما يلزمه:
  إلى ظاهر حال البيع لما رآه يبيع، ويتأمل.
  و (لا) يثبت للعبد بالإذن بالشراء (غير ذلك) الذي مر، فليس له أن يبيع شيئاً ولا أن يؤجر شيئاً لم يشتره من مال سيده (إلا بخاص) يعني: بإذن خاص بالبيع لبيع ذلك الشيء أو نحوه أو تفويض، فيكون له بيع أي شيء للتفويض، و (كبيع نفسه) فليس له ذلك إلا بإذن خاص، والإذن الخاص أن يقول: «بع نفسك»، لا بالتفويض فليس له بيع نفسه، فافهم، فليس كبيع ما لم يشتره فإنه يكفي فيه التفويض (و) كذا بيع (مال سيده) ليس له ذلك إلا بإذن خاص أو تفويض، كأن يقول: «بع مالي» أو نحو ذلك. ولعل الإذن(١) بالبيع للمال(٢) لا يتناول بيع نفسه، وكذا لا يكون الإذن بالتأجير إذناً بالبيع، وإذا أذن له ببيع شيء معين من المال لم يكن إذناً في بيع غيره، وكذا لو أذن له بتأجير شيء معين لم يكن إذناً [له بتأجير](٣) غيره. وإذا أذن له ببيع نفسه فلعلها تتعلق به الحقوق(٤)، كما لو باع نفسه فتتعلق برقبته، ويتأمل.
(فصل): فيما يثبت للمأذون فعله من التصرف، وبيان حكم ما يلزمه:
  (و) اعلم أنه يثبت (للمأذون) بالتجارة من عبد أو صبي مميز (كل تصرف) ويقبل قوله في الإذن كالدلَّال. فيكون له أن يبيع بالدين والنقد المعتاد، وأن يوكّل غيره، ويتوكل لغيره، وأن يبيع بغبن معتاد ما لم يقصد الغبن(٥) فليس له ولو كان قدر ما يتغابن الناس بمثله، وله أن يرهن، ويرتهن، وأن يبيع من سيده ولو نفسه، وليس بيعاً حقيقة، وإنما هو استفداء(٦)، وذلك حيث عليه(٧) دين يستغرق قيمته وما في يده، وإن كان الدين قدر نصف قيمته وما في يده صح أن يبيع منه قدر نصف ذلك،
(١) في (أ): «المأذون».
(٢) في (ج): «بالمال».
(٣) في (ج): «لتأجير».
(٤) وفي هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٤٠): وإذا وكله ببيع نفسه لم تعلق به الحقوق¹.
(٥) في المخطوطات: النقص. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٤٢).
(٦) فلا تثبت فيه الشفعة. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٤٣).
(٧) أي: العبد.