تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المأذون)

صفحة 352 - الجزء 4

  الإذن منه تعلق به ضمان جناية لا معاملة، والله أعلم.

  مَسْألَة: ولا يصح الغبن على المأذون إلا أن يجيز السيد - والغرماء أيضاً حيث عليه دين - وسيد المكاتب وولي الصغير، يعني: حيث تصرف الصغير [في ماله]⁣(⁣١) عن وليه، فأما حيث تصرف في مال نفسه فلا تصح إجازة وليه فيه إذا كان لغير مصلحة، فإن كان لمصلحة جاز.

  مَسْألَة: (وما لزمه) يعني: العبد المأذون من دين (بمعاملة) من بيع أو شراء أو غيرهما (فدين) ويسمى دين معاملة.

  وضابط دين المعاملة: هو ما لزم العبد المميز فيما صار إليه برضا أربابه [وإذن مولاه]⁣(⁣٢) ولو أتلفه العبد عمداً، فإن كان غير مميز لم يضمنه ولو أتلفه إذا كان على وجه يستباح.

  نعم، فما لزمه من دين المعاملة فإنه (يتعلق برقبته وما في يده) من مال المعاملة، وما زاد على ذلك من الدين بقي في ذمته يطالب به إذا عتق.

  وإذا تعلق الدين برقبة العبد وما في يده (فيسلمهما المالك) لأهل الدين فيما قد لزم العبد من دين المعاملة، ولا يلزمه ما زاد على ذلك. وحيث يسلمه بدينه يسقط عنه الدين؛ لأنه لا يثبت لمالكه عليه دين، (أو) يختار السيد أن يسلم لأهل الدين (قيمتهما) يعني: قيمة العبد - لعلها يوم الاختيار - وقيمة ما في يده للغرماء بدينهم، وما زاد على ذلك بقي على العبد في ذمته، فيختار السيد أحد هذين الأمرين، والخيار إليه لا إلى غرماء العبد.

  والمراد بـ «ما في يد العبد» ما استدانه من أموال الناس أو كسبه ولو كان في يد السيد؛ لأنه وديع له، أو كان في يده من مال سيده [بإذنه بأن]⁣(⁣٣) سلمه إليه أو ربح فيه من التجارة، فهذا هو المراد بقولنا: «وما في يده»، لا ما كان من مال سيده عنده وديعة


(١) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢٢٣).

(٢) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٥/ ٤٤٥).

(٣) ساقط من (هـ).