(باب المأذون)
  أو غصباً فلا يتعلق الدين بهما ولو كانا من مال السيد، ويتأمل. وإنما تعلق الدين بما في يده؛ لأن السيد لما أذن له بالتصرف فكأنه قد أذن له أن يوجب للغير حقاً فيما في يده بخلاف ما سيأتي في دين الجناية.
  وهذا في معاملة القن الخالص، وأما ما لزم المدبر وأم الولد فهو يكون على سيدهما إلى قدر قيمتهما، والزائد في ذمة أم الولد وذمة المدبر، فإن أعسر السيد سعت أم الولد وبيع المدبر. وأما الممثول به ففي ذمته متى عتق، ولا شيء على سيده أعسر أم لا، فتأمل.
  فَرْعٌ: وما دفعه الغير من المال إلى العبد المأذون وديعة فإن تلف معه بغير جناية ولا تفريط لم يضمنه، وما تلف بجناية أو تفريط [كان ضمانه في رقبته وما في يده، دين معاملة، وهذا في وديعة التصرف، لا وديعة الحفظ فهو يكون عليه إن ضمنه بجناية أو تفريط](١) دين ذمة إن لم يأذن له سيده بها ولا جرى بها عرف أيضاً، وإلا كانت مع التفريط دين معاملة أيضاً، وإن لا جناية ولا تفريط فلا شيء عليه ولا على سيده.
  (و) ما لزم العبد دين معاملة لأربابه كان (لهم استسعاؤه) برضا السيد، فإن تمرد فبحكم الحاكم، وذلك (إن لم يَفده) السيد بتسليم الأقل من قيمته وما في يده أو الدين الذي عليه، فإن استفداه كذلك لم يكن لهم استسعاؤه. وحيث يتمرد عن استفدائه تراضيا بأن يترك لهم العبد يستسعونه، فإن تمرد من ذلك فبالحكم، فيستسعونه بجميع الدين الذي قد لزمه، ويرجع للمالك بعد الوفاء. وتكون نفقته في مدة الاستسعاء من كسبه، لا على سيده وإن كان ملكه باقيًا؛ لأنه لما استغرقوا جميع منفعته [في تلك المدة](٢) فكأنه قد خرج في تلك المدة عن ملكه، فتكون نفقته من كسبه. ولهم أيضاً أن يستسعوه في الدين الزائد على قيمته ثم يباع بقيمته وفاء للدين - ولعله لا يكون لهم إلا إن أضرب عنه السيد، وهو الأظهر - وتكون ولاية بيعه إليه، فإن تمرد فالحاكم. والظاهر أنه يكون الأمر - إن لم يتراض الغرماء والسيد - على رأي الحاكم، من استسعائه بجميع الدين وإرجاعه إلى ملك السيد، أو استسعائه في الزائد
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) ساقط من (ج).