(باب المأذون)
  له أيضاً، فتأمل.
  (و) أما (في) العقد (الفاسد) فلا يعتق بمجرد العقد، وإنما يعتق (بالقبض) من الوكيل له بإذن السيد له بالقبض؛ لأن الحقوق تعلق بالوكيل هنا(١)، وقبضُه بأن يأمر العبد يتصرف في أي شيء بعد إذن السيد له بقبضه؛ وإذا أمره الوكيل أن يقبض نفسه صح، وكان القبض بأن يتصرف أيَّ تصرف ولو بقيام أو نحوه - وحدّه: ما يوجب الضمان في الغصب - ولو من دون نية القبض حيث أمره الوكيل بالقيام، وإلا فلا بد من نية القبض.
  (و) إذا صح شراء الوكيل له وعتق إما بالقبض في الفاسد أو مجرد العقد في الصحيح فإنه (يغرم) العبد (ما دفع) الوكيل من مال سيده؛ لأنه مال السيد صار إليه، فيبقى الثمن في الصحيح أو القيمة في الفاسد في ذمة الوكيل يرجع بها السيد عليه، وهو - أعني: الوكيل - يرجع على العبد، فيسلم له الثمن أو القيمة.
  (و) إذا عتق المأذون بذلك الشراء فإنه يكون (الولاء) عليه (للسيد) لأنه المعتق له في التحقيق ببيعه إلى نفسه كما لو كاتبه.
  (و) أما العبد (المحجور) إذا وكل من يشتريه فتوكيله غير صحيح، بل يكون الشراء للمشتري؛ فإن أضاف الشراء إلى العبد كان العقد موقوفاً على إجازته، فإن أجاز كان صحيحاً، وإلا فلا حكم لذلك العقد. وإنما صحت إجازته هنا مع عدم صحة الوكالة منه في تلك الحال لأن دخول السيد في البيع إذن له ببيع نفسه، وذلك حيث ذكر العبد في الإضافة بأن يقول الوكيل: «اشتريت لفلان»، لا إذا قال: «لموكلي» فلا يكون دخول السيد كالإذن.
  وإذا لم يصح التوكيل ولم يضف إلى العبد وملكه الوكيل بالشراء فإنما يعتق العبد (بإعتاق الوكيل) له (إن شاء) إعتاقه، وإلا بقي رقيقاً له، وذلك لبطلان الوكالة، فإذا اشتراه [الوكيل](٢) ملكه. وكذا لو كان العبد مأذوناً وخالفه المشتري فيما أمره به إما
(١) في (ج): «هذا».
(٢) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٥/ ٤٦٣).