تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المأذون)

صفحة 364 - الجزء 4

  (و) السابع: (بموت سيده) لانتقال الملك إلى غير الآذن له أولاً. وكذا بردته مع اللحوق وجنونه أيضاً، وكذا لو بلغ سيده وكان قد أذن له وليه.

  (والجاهل) لحجر العبد من سيده (يستحصب الحال) الأول، فإذا عامله مستنداً إلى الإذن ولم يعلم بالحجر فحكمه مع الجاهل لذلك حكم المأذون؛ استصحاباً للحال الأول. وهذا في حجر السيد فقط، لا في حجر الإمام أو الحاكم على السيد فلا يستصحب الحال.

  وهذا في الحجر فقط، لا في سائر أسباب ارتفاع الإذن من الموت والبيع والإباق والغصب وغيرها، فإذا ارتفع الإذن بأحدها وجهل المعامل للعبد ذلك فحكم معاملته له حكم معاملة المحجور وإن جهل سبب حجره.

  والصبي في الجهل بحجره كالعبد، فالجاهل لذلك يستصحب الحال، فتأمل، والله علم.

  مَسْألَة: وبيع السيد لما في يد عبده لا يكون حجراً عليه، وسواء باع بعضه أو كله.

  مَسْألَة: (وإذا وكل) العبد (المأذون) له في شيء من المعاملة بيعاً أو شراء أو إجارة ووكل (من يشتريه) من سيده، ودفع له مالاً مما في يده لسيده - فتوكيله صحيح، فإذا اشتراه الوكيل (عتق في) العقد (الصحيح بالعقد) ولو قبل القبض، فيلزمه الثمن، ويعتبر أن لا يخالفه الوكيل كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

  والعقد الصحيح: ما تكاملت فيه شروط الصحة التي مرت مع زيادة اعتبار هنا: أن يكون الثمن إلى الذمة، أو معيناً وهو مما لا يتعين كأحد النقدين، أو مما يتعين وهو غير الذي أعطاه [العبد] وكان مفوضًا. فلو دفع للسيد عرضاً من ماله كان البيع باطلاً؛ لأنه كبيع ماله بماله، فلا يقال: يبقى موقوفاً كالشراء بمال الغير المعين، ففرق هنا.

  وإذا [عتق]⁣(⁣١) العبد بالعقد في الصحيح فليس له أن يرد نفسه لو وجد في نفسه عيباً بخيار العيب؛ لأنه عتق بنفس العقد، والعتقُ مبطل للرد بخيار العيب، ولا أرش


(١) ظ