(فصل): في ذكر طرف من أحكام المرابحة:
  [لم](١) كان له الخيار في الفسخ. وهذا في التحقيق ليس شرطاً(٢)؛ ولذا لم يذكره الإمام ¦، ولذا صح البيع وثبت الخيار مع عدم البيان، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: ويصح أن يرابح بما رابح به فلان إذا عرف البائع أو المشتري قدره حال البيع ولو جملة فقط تفصل من بعد كمسألة الرقم، والله أعلم.
(فصل): في ذكر طرف من أحكام المرابحة:
  وهي ستة، قد بينها الإمام ¦ بقوله: (و) اعلم أن من اشترى شيئاً ثم حدث به عيب لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى (يبين وجوباً) لجواز المرابحة لا لصحتها، وإنما ذلك ليذهب الخداع، وذلك: (تعيبه) وسواء كان العيب من فعله أو من فعل غيره، ولو بآفة سماوية، وسواء كان باقياً أو قد زال. ولعله كذلك يجب تبيين العيب في المبيع ولو بغير مرابحة؛ إذ الخداع محرم (و) كذا إذا كان قد نقص منه وجب عليه تبيين (نقصه) نقصان صفة كنقص اللبن أو السمن أو نحوهما، لا نقصان قدر فيرابح في الباقي بحصته، فإن بين النقص ورابح في الباقي بثمن الكل جاز مع التبيين. [ووجوب التبيين](٣) إذا نقص مما(٤) شمله العقد، لا مما حدث بعد العقد من الفوائد أصلية أو فرعية لم يجب التبيين، ولا يمنع استهلاكُها المرابحةَ في أصل المبيع؛ إذ هي(٥) نقل [المبيع](٦) بالثمن الأول وزيادة، وقد حصل؛ ولذا قلنا: لا يلزمه تبيين ذلك. وفي بعضها، كالمهر في حق الجارية البكر يحط من الثمن بقدره، وسيأتي قريباً بيان هذا في قوله: «فرع: وإذا كان المشتري قد استفاد ...». (و) كذا (رخصه) بفتح الراء المهملة وسكون الخاء(٧) بواحدة من أعلى، فإذا كان غالياً وقت الشراء وقد صار
(١) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢٣٤).
(٢) في (ج): «بشرط».
(٣) ساقط من (ج).
(٤) في (أ): عما.
(٥) أي: المرابحة.
(٦) ما بين المعقوفين من البحر (٣/ ٤٢٢) ونقله في هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٧٤).
(٧) وفي القاموس: الرُّخص بالضم: ضد الغلاء، وقد رخص ككرم، وبالفتح: الشيء الناعم.