تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 446 - الجزء 4

  [مقارنة ذلك للعقد⁣(⁣١)، وبيان قدر الثمن وغيرها من سائر شروط صحة البيع، فتأمل والله أعلم. وكذا تجويز الربح والخسر فهو معتبر حال العقد، وإلا بطل وإن حصل تجويز ذلك من بعد في المجلس⁣(⁣٢)]⁣(⁣٣).

  نعم، فيعتبر شرط آخر غير ما مر (و) هو: (تجويز) البائع والمشتري جميعاً، وذلك (الربح) للمسلم إليه (و) تجويز (الخسران) عليه، وذلك بأن يكون رأس المال مما يجوز أن يكون ثمناً للمسلم فيه في المستقبل، فهو المعتبر، وإن⁣(⁣٤) لم يكن مجوزاً كونه⁣(⁣٥) ثمناً له في الماضي. فلو كان المسلم فيه رخيصاً بمقابلته لذلك الثمن رخصاً لا يبلغه في المستقبل بحال لم يصح السلم وكان باطلاً، كما لا يجوز [أن يبيع]⁣(⁣٦) الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلاً. وقد عرفت من المثال أن المراد تجويز ربح المسلم إليه وخسره، لا المسلم فهو يصح السلم وإن قطع بالخسر، فلا مانع من ذلك؛ لجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه معجلاً، والله أعلم.

  تنبيه: وما اعتبر من الشروط التي مرت بحسب التفصيل من حصوله حال العقد في بعضها وقبل التصرف في البعض كما عرفته إن كملت - صح السلم، وملك المسلم إليه رأس المال، وثبت في ذمته المسلم فيه، يجب عليه تسليمه عند حلول أجله ولو بأن يشتريه⁣(⁣٧) من غيره، وإن لم تكمل كان البيع باطلاً، وسواء اختل شرط يوجب الربا كعدم تجويز ربح المسلم إليه، أو غيره كعدم ذكر الأجل أو مكان التسليم؛ ووجه البطلان فيما عدا مقتضي الربا كونه يصير بيعاً بعد⁣(⁣٨) تكامل شروط


(١) وظاهر الأزهار± خلافه. (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٦٨). ولفظ البيان (٣/ ٢٨٢): فإن تمت هذه الشروط قبل يفترقان صح السلم، وإن لم تتم بطل.

(٢) وظاهر الأزهار وشرحه خلافه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٦٨).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) في (أ): فإن.

(٥) في المخطوطات: لكنه. وكتب تحتها في (أ): لكونه. والمثبت هو الصواب.

(٦) في (ج): «بيع».

(٧) في (ج): «يشتري».

(٨) لعلها: بعدم.