(باب السلم)
  فإنها تطيب الأجرة للمسلم لو أخذها هو، كما لو أخذها الغير الحامل له، ويتأمل.
  مَسْألَة: وإذا عجل المسلم إليه بعض الذي عليه وأبرأه(١) المسلم من بعضه فإن كان تبرعاً جاز، وإن كان شرطاً - نحو أن يعجل بعضه على أن يبرئه من باقيه، أو يبرئه من بعضه على أن يعجل له الباقي - فكذا يجوز أيضاً، وكذا لو تواطئا على ذلك قبل التعجيل والبراء فإنه يجوز أيضاً.
  فَرْعٌ: فإذا زاد له في المسلم فيه لأجل التأجيل [به] بعد حلول أجله أو للزيادة في أجله لم يصح ولا يجوز، سواء شرطاه أو تواطئا عليه أو أضمراه؛ لأنه ربا.
  الشرط (الخامس: تعيين المكان) الذي يسلم فيه المسلم فيه، وسواء كان مما لحمله مؤنة أم لا كالشيء الخفيف؛ لأنه إذا لم يذكر موضع التسليم أدى إلى التشاجر؛ إذ يقول المسلم إليه: «أدفعه لك في بلد بعيد»، ويقول المسلم: «بل في بلد قريب»، فعند اختلافهما في ذلك وتشاجرهما لعدم اشتراط المكان يكون المبيع مجهولاً؛ فلذا اعتبر ذكر المكان على الإطلاق ولو لم يكن لحمله مؤنة.
  وإذا عين المكان اتبع العرف في موضع التسليم من ذلك المكان، كأن يذكر بلد المشتري فيتبع العرف هل يحمله المسلم إليه إلى خارج البلد أو إلى وسطها أو إلى بيت المشتري كما هو العرف الآن، فافهم.
  وإذا طلب المسلم إليه تسليم أجرة لمن يحمله فإنها تطيب للمسلم كغيره، كما مر قريباً.
  والمعتبر أن يذكر مكان التسليم (قبل التفرق) عن المجلس الذي عقدا فيه ولو تراخى مدة كثيرة مهما لم يفترقا إلا وقد ذكر المكان، فلو حل الأجل وهما مجتمعان فافترقا ولم يذكرا المكان لم يصح السلم. وهكذا في سائر الشروط فالمعتبر أن تذكر قبل التفرق وإن لم تذكر حال العقد، والمراد الشروط المختصة بالسلم كالتأجيل وغيره، لا ما كان من تمام البيع من أصله كبيان القدر والجنس والنوع والصفة فيعتبر
(١) في المخطوطات: أو أبرأه. والمثبت كما في البيان (٣/ ٢٧٩).