(فصل): في بيان ما تثبت فيه الشفعة، ومن تثبت له، وبيان أسبابها، ومن لا شفعة له، ومن لا وإن ملك السبب، ومسائل تتبع ذلك:
  المتعاقدين أو في مذهب المشتري، فتمنع إن رأيا ذلك أو المشتري اجتهاداً أو تقليداً، وتصح إن كان مذهبهما أو المشتري صحة العقد وإن كان الشافع يرى فساده، فافهم.
  والخامس: أن يكون الملك لتلك العين حصل (بعوض) دفعه من تجدد له الملك في تلك العين، وهو المشتري، فلو ملكها بلا عوض وإن كان بعقد فلا شفعة، وذلك كعقد(١) الهبة - أو الصدقة - من دون عوض من الموهوب له مشروط(٢) ولا مضمر، فإن كان بعوض ثبتت الشفعة ولو جيء بلفظ الهبة، وسواء كان مظهراً أو مضمراً(٣) معلوماً عند العقد، وكذا النذر على عوض معلوم، فلو كان العوض مضمراً في عقد الهبة ونحوها ولم يفسر لم تثبت الشفعة وإن فسر من بعد؛ لعدم العلم به حال العقد، وكذا لو كان العوض منفعة كما يأتي.
  والسادس: أن يكون ذلك العوض الذي ملكت به العين (معلوم) لا مجهول فلا شفعة فيما ملك به، وذلك كالصلح بعين معلومة عن مجهول فلا شفعة في تلك العين؛ لجهالة عوضها، وهذا فرضاً على صحة ذلك الصلح، وسيأتي أنه لا يصح إذا كان بمعنى البيع؛ لجهالة الثمن، فافهم. وكذا حيث نسي الثمن فلا شفعة أيضاً ولو تراضى البائع والمشتري من بعد على تسليم شيء معلوم؛ إذ قد بطلت الشفعة فلا تثبت بعد البطلان، أو كان الثمن قيمياً وجهلت قيمته حال العقد فلا شفعة ولو علمت قيمته من بعد العقد، كأن يكون باقياً، إلا أن ينكشف أنه كان معلوماً من حال العقد؛ أو كان الثمن كله أو بعضه صبرة من مكيل أو موزون لم يعلم قدرها فلا شفعة أيضاً؛ ومن هذا ما جرى به العرف في بعض المحلات من [أن يصحب](٤) الثمن المعلوم شيء مجهول، كصبرة من حب أو نحوه ولم يعلم قدرها، بل تلفت أو
(١) في المخطوطات: وكذا كعقد.
(٢) في (أ): «مظهر».
(٣) في (أ): «لا مضمر».
(*) ينظر في ثبوت الشفعة في الموهوب على عوض مضمر معلوم.
(٤) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار.