تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تثبت فيه الشفعة، ومن تثبت له، وبيان أسبابها، ومن لا شفعة له، ومن لا وإن ملك السبب، ومسائل تتبع ذلك:

صفحة 474 - الجزء 4

  يؤدي إلى التسلسل، فهذه لا شفعة فيها، وكذا ما ملك بالقسمة ولو حصل في القسمة لفظ تمليك بين المتقاسمين وإن قلنا: إنها بيع كما سيأتي في القسمة. ومهما كانت تملك العين بعقد تثبت الشفعة فيها ولو كان العقد موقوفاً، ولا تصح الشفعة قبل انبرامه بالإجازة، كالخيار للبائع أو لهما. وكذا تثبت الشفعة بالمملوك بعقد موقوف أيضاً كما تثبت فيه؛ لأن الإجازة كاشفة لملك المشتري من يوم العقد، فتكون الشفعة لمن استقر له ملك السبب منهما. وكذا فيما بيع بشرط الخيار ثم بيع المجاور له، فإذا شفع به من له الخيار صحت شفعته، فإن كان هو المشتري تم البيع، وإن كان هو البائع بطل البيع، وإن لم يشفع به الذي له الخيار بطلت شفعته إن استقر له الملك؛ للتراخي مع العلم كما يأتي، وإن استقر للثاني كان الثاني على شفعته، فعرفت ثبوت الشفعة بالموقوف لكن لا تطلب إلا بعد الانبرام إن كان موقوفاً من جهة غيره، ومن جهته تطلب فوراً وإلا بطلت مع العلم؛ للتراخي، وكذا في الشفعة فيه لا تطلب إلا بعد الانبرام، ويكون الترك للطلب قبل الانبرام عذراً، ويتأمل، والله أعلم.

  وهو يقال على قوله ¦: «ملكت بعقد»: غالبًا: يحترز بها من بعض صور منطوقه، وهي: ما إذا أخذ الوارث ما يستحقه بالأولوية بعقد فإنه لا شفعة فيه؛ لأن عقده كلا عقد، إلا أن يكون قد أبطل حق الأولوية ثم اشترى ذلك بعقد ثبت فيه الشفعة عليه، فتأمل.

  والرابع: أن يكون العقد الذي ملكت به العين التي⁣(⁣١) تستحق الشفعة فيها به (صحيح) لا إن كان فاسداً فلا شفعة فيه⁣(⁣٢)؛ لأن المملوك بالفاسد يؤخذ بالقيمة، والشافع يدفع الثمن للمشتري، فتخالف الواجبان؛ فلذلك منع من الشفعة في الفاسد، إلا أن يحكم بصحته حاكم ثبتت الشفعة فيه، وذلك ظاهر؛ لزوال موجب منع ثبوت الشفعة - وهو الفساد - بالحكم. والعبرة بفساد العقد أو صحته في مذهب


(١) في المخطوطات: الذي.

(٢) في المخطوطات: به.