تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

صفحة 505 - الجزء 4

  فَرْعٌ: ومن اشترى شيئين⁣(⁣١) متلاصقين في أحدهما سبب شفعة لرجل فهما كالدار الواحدة؛ لاتصال العرصة، كالمزرعة الواحدة، فيأخذهما معاً أو يتركهما معاً؛ لئلا تفرق الصفقة، فإن طلب في أحدهما بطلت إن شراهما بعقد واحد، وبعقدين لا يستحق إلا ما له فيه السبب ولا تبطل شفعته بطلبه وحده وإن اتصل المبيع الآخر به، وهوظاهر.

  فَرْعٌ: وكطلب البعض في بطلان الشفعة لو صولح الشفيع في بعض المشفوع ويترك البعض الباقي للمشتري، فإنها تبطل شفعته بذلك في الكل، وسواء كان عالماً أو جاهلاً؛ إذ هو إسقاط ولا فرق فيه بين العلم والجهل، وكذا لو عفى عن الشفعة في البعض، والله أعلم.

  واعلم أنها لا تبطل⁣(⁣٢) الشفعة بطلب بعض المبيع إلا (إن اتحد المشتري) وذلك لئلا يفرق الصفقة عليه، وأما إذا كان المشتري جماعة فله أن يشفع من شاء منهم، سواء اشتروا لأنفسهم أم لغيرهم⁣(⁣٣)، لواحد أم لجماعة، وأما حيث يكون المشتري واحداً فلا يشفع إلا الكل، وإلا بطلت شفعته (ولو) اشترى ذلك الواحد (لجماعة) فلا يعتبر⁣(⁣٤) بتعدد المشترى له لما كان المشتري واحدًا؛ لأنه إذا كان وكيلاً لهم تتعلق الحقوق به، فاعتبر بوحدة من تتعلق به الحقوق، ما لم يضف الواحد إليهم لفظاً، [فإن أضاف] فهي لا تتعلق به الحقوق، فللشافع أن يشفع من شاء منهم، وكذا لو كان [المشتري] للجماعة فضولياً فإن للشافع أن يأخذ نصيب من شاء منهم ولو لم تقع الإجازة من المشترى لهم لعقد الفضولي إلا بعد قبضه⁣(⁣٥) (و) كذا ليس له أن يشفع بعض المبيع حيث المشتري واحد ولو كان شراء الواحد (من جماعة) وإذا طلب


(١) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٥٧): ومن اشترى دارين مثلاً متلاصقتين.

(٢) في المخطوطات: أنها إنما تبطل.

(٣) إذا لم يضيفوا إلى واحد. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٥١).

(٤) في (ج): «يتعين».

(٥) أي: الفضولي.