تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

صفحة 504 - الجزء 4

  الباقي أيضاً. هذا إن لم يكن قد قيدها بطلب الكل قبل هذا اللفظ، [فإن كان قد طلب الكل] فإنها لا تبطل بطلب البعض بعد. ومن طلب البعض: لو طلبها له ولزيد ولم يوكله زيد بطلبها فإنها تبطل، وكأنه طلب البعض. (غالباً) يحترز بذلك مما لو كان المشتري اشترى شيئين صفقة أحدهما يستحق الشافع فيه الشفعة دون الآخر - فإنها لا تبطل الشفعة بطلب بعض المبيع؛ لأنه لا⁣(⁣١) يستحق الشفعة إلا فيه، فيأخذه بحصته من الثمن منسوباً من القيمة⁣(⁣٢)، فيقوَّم كل واحد منهما على انفراده وتضم قيمتهما جميعاً، فما كان نسبة قيمة المشفوع من قيمتهما جميعاً أخذ بحصته من الثمن، مثاله: لو كان الثمن مائة لهما جميعاً، وقيمة ما يستحق فيه الشفعة عشرين، والذي لا يستحق فيه الشفعة ثلاثين، فنسبة قيمة المشفوع خُمُسان، فيؤخذ بخُمُسَي الثمن، وعلى هذا يكون القياس. فلو لم يكن لهذا الذي يستحق فيه الشفعة قيمة إلا بانضمام الآخر إليها فما نقص من قيمة الأخرى مع تقويمها منفردة عن قيمتها حين تقويمهما فذلك الناقص هو قيمة المشفوع فيه، فافهم هذا. فإن كانت أرض⁣(⁣٣) قيمتها عشرون مع سبيكة وزنها عشرة وثمنهما⁣(⁣٤) خمسون، فجاء الشفيع في الأرض فإنه يشفعها بأربعين؛ إذ لو أخذها بحصتها وقع الربا.

  فَرْعٌ: وأما إذا كان المشترى بالصفقة الواحدة شيئين مفترقين لكنه مجاور لهما فإنه يأخذ الكل وإلا ترك، فلو أخرج أحد السببين عن ملكه بطلت الشفعة في الكل. وأما لو اشتراهما صفقتين فإنه يشفع أيهما شاء ولو كان له السب فيهما جميعاً ولو اتحد المشتري.


(١) في (ج): «لم».

(٢) في (ج): «قيمتهما».

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٥١) على قوله في الشرح: «بحصته من الثمن»: قال في الزهور: إلا إذا كان شرى أرضاً قيمتها عشرون مع سبيكة وزنها عشرة بخمسين درهماً فجاء الشفيع ... إلخ.

(٤) في (ب): «وثمنها».