تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

صفحة 520 - الجزء 4

  وأما خيار الرؤية فقد بطل سواء سلم بالحكم أو بالتراضي، وسواء رد بالحكم أو بالتراضي⁣(⁣١). وأما خيار الشرط فهو باطل في حق الشفيع مطلقاً، وأما المشتري فإن سلم للشفيع بالتراضي في مدة خياره فقد بطل، وسواء رد بحكم أو بالتراضي، وإن سلم بالحكم: فإن رد عليه بالتراضي لم يكن له الرد، وإن رد عليه بالحكم وكان مدة الخيار باقية كان له الرد، وإن قد مضت لم يكن له الرد، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: فإن كان الشفعاء جماعة فرضي بعضهم ورد بعضهم كانوا كالمشترين سواء، ويرجع من رضي بنصيبه بأرش العيب في نصيب من رد؛ ولذا قلنا: كالمشترين سواء.

  وإذا شرط المشتري للشفيع الخيار لم يصح؛ لعدم العقد بينهما.

  مَسْألَة: وإذا أفلس المشتري قبل تسليم الثمن فطلب البائع أخذ المبيع كان الشفيع أولى به، ويكون ثمنه للبائع.

  مَسْألَة: (و) من اشترى نصيباً مشاعاً في أرض أو نحوها ثم قاسم شريكه فيه ثم شفع فيه شفيع كان (له) يعني: للشفيع (نقض مقاسمته) وإعادتها؛ لأن حقه سابق لملك المشتري. ولا بد أن يقع النقض بحكم أو اتفاق مذهب. وسواء كانت القسمة بحكم أم بغير حكم؛ لأن الحكم كالمشروط.

  وصورة المسألة: أن يكون الشفيع جاراً وقد أبطل الخليط شفعته، فشفع الجار وقد تقاسما - الخليط والمشتري - فإن للشفيع الجار نقض المقاسمة، وله تقرير المقاسمة أيضاً ويأخذ ما استقر [بالقسمة] للمشتري ولو كان مبايناً لملك الشافع الذي شفع به، والله أعلم.

  (و) للشفيع أيضاً نقض (وقفه) لو كان المشتري قد وقف المبيع على آدمي أو غيره فله نقض ذلك، ولا يكون النقض إلا بحكم⁣(⁣٢). وكذا لو كان قد جعله مسجداً أو مقبرة، إلا إذا كان قد دفن الميت فموضع القبر قد استهلكه المشتري، وتكون له


(١) بل يرد حيث سلم بحكم ورد بحكم±. (سماع سيدنا حسن) و (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٧٣). وقد تقدم للمؤلف قبل شرح قوله: «إلا الشرط» حيث قال: وأما بخيار الرؤية والعيب القديم ... إلخ.

(٢) أو اتفاق مذهب. (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٧٦).