(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:
  الشفعة في الباقي بحصته من الثمن حتى يسبع الميت أو يخدده السيل فيعود مكانه للشافع، ويدفع ما حط عنه من الثمن مقابل موضع القبر.
  وما حصل من الفوائد في الموقوف بعد الوقف وقبل الحكم بنقضه للشافع فهو للموقوف عليه، وكذا في البيع والهبة.
  (و) للشفيع أيضاً نقض (عتقه) فإذا كان المشتري قد أعتق العبد أبطل الشفيع عتقه. وما حصل من فوائد العبد الذي أعتقه المشتري قبل تمام الشفعة فللمشتري(١) إن لم يبطل الشفيع شفعته، فإن أبطلها كان ما كسبه العبد له؛ لنفوذ العتق.
  وإذا جني على العبد قبل بطلان الشفعة: فإن تمت الشفعة فأرش عبد، وإن بطلت فأرش حر، ويكون الأرش إذا تمت الشفعة للمشتري ولو كانت فائدة أصلية؛ إذ لم يشملها العقد ولا كانت متصلة.
  وكذا إذا كان المشتري للعبد رحماً له فللمشتري نقض العتق أيضاً، وكذا لو اشترى بعض رحمه فتتوقف سراية العتق على بطلان الشفعة، وإلا لم يعتق، وكذا في انفساخ النكاح حيث كانت زوجة للمشتري، ولا يعود النكاح مع ثبوت الشفعة إلا بتجديد.
  فَرْعٌ: فلو رجع المشتري عن العتق ثم أبطل الشفيع شفعته لم يبطل العتق؛ لأنه قد تم من جهة المشتري وكان المانع له حق الشفيع، فإذا سقط صح العتق، وكذا في سائر تصرفاته.
  فَرْعٌ: وحيث تمت الشفعة وبطل ما فعله المشتري يكون الثمن له، ولا شيء عليه؛ وذلك لأن بطلان تصرف المشتري من أصلها(٢)، لا من الآن، فلا يقال: يصرف ثمن(٣) ما وقفه المشتري في مصرف ما وقفه [عليه] كما إذا أتلف الوقف، فلا معنى له.
  فَرْعٌ: وحيث قد بناه المشتري مسجداً أو غيره نقضه المشتري ويستحق الأرش كما
(١) بقدر حصته. (é). والشفيع بقدر نصيبه. (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٧٧) وهامش البيان (٣/ ٣٦٤).
(٢) لفظ البستان كما في هامش البيان (٣/ ٣٦٥): وذلك لأن الشفيع يبطل تصرفات المشتري من أصلها.
(٣) في المخطوطات: عن. والمثبت من البستان كما في هامش البيان.