تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع، وأحكام تتبع ذلك:

صفحة 537 - الجزء 4

(فصل): في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع، وأحكام تتبع ذلك:

  (و) اعلم أنه (إنما يؤخذ المبيع قسراً) يعني: على جهة القهر في حالين، فلا يجوز للشفيع أخذه بغيرهما، فإن أخذه كان غاصباً وتلزمه الأجرة ولو كانت الشفعة له بالإجماع، ولو قد .... (⁣١) المشتري وامتنع، فإن قد حصل أحد الحالين ملكه:

  الحال الأول: (بعد الحكم) بالشفعة لمستحقها بعد تسليم الثمن، لا قبله ولو بعد الحكم فلا يؤخذ قسراً، وحيث قد حكم بالشفعة (فهو) يعني: المبيع في يد المشتري (كالأمانة) مع صاحبها، يضمن منها ما جنى أو فرط، وإلا فلا (أو) بعد (التسليم) للشفعة من المشتري (والقبول) من الشافع، وذلك (باللفظ، فهو) يعني: المبيع في يد المشتري بعد التسليم باللفظ (كالمبيع) في يد البائع قبل قبض المشتري. ويفترقان حيث استحق بالحكم أو بالتسليم من وجوه:

  الأول: إذا تلف المبيع بعد الحكم في يد المشتري فهو كتلف الأمانة لا يضمن إلا ما جنى أو فرط إن لم يكن قد تجددت مطالبة، وإلا فكالغصب إن تمرد عن التسليم بعدها، وأما حيث سلمه بالتراضي فهو كتلف المبيع في يد البائع قبل التسليم، فيتلف هنا من مال المشتري - إذ هو في مقام البائع - إن كان المشتري قد قبض المبيع، وإلا تلف من مال البائع.

  الثاني: أنه بعد الحكم للشفيع أن يتصرف في المبيع قبل قبضه، لا بعد التسليم بالتراضي⁣(⁣٢) فليس له إلا بعد القبض.

  والثالث: أن الشافع إذا غرس وبنى في المبيع بعد الحكم ثم استحق المبيع للغير فإنه لا يرجع بالغرامات على المشتري؛ لأنه [لا غرر منه]⁣(⁣٣)، ولا على⁣(⁣٤) البائع أيضاً


(١) لم نستطع إثبات الكلمة الصحيحة هنا، وهي إشارة إلى خلاف. ولفظ البيان (٣/ ٣٤٢): وقال الناصر والمنصور بالله والشافعي: إذا دفع الشفيع الثمن وامتنع الشمتري من التسليم ومن المحاكمة كان للشفيع أخذ المبيع، قال أبو مضر: وله ذلك حيث تكون الشفعة مجمعاً عليها، أو مختلفاً فيها واتفق مذهب المشتري والشفيع على ثبوتها.

(٢) إلا ما كا±ن استهلاكًا. (هامش شرح الأزهار ٦/ ١٠١).

(٣) في (أ): «ليس بمغرور».

(٤) في (أ): «وأما المشتري فيرجع بها على البائع».