تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

صفحة 536 - الجزء 4

  بقدر ما قد نقص من المبيع، وهو قدر ما اعتاض من الفاعل، فإن كان ما اعتاضه مثل القيمة كأرش المذاكير ونحوها شفع بنصف الثمن، وإن كان الثلث نقص ثلث الثمن، فيكون بالنسبة ما بين القيمتين، وإلا لزم فيمن اشترى داراً [بأبوابها]⁣(⁣١) بمائة ثم أخذ من أبوابها بمائة أن تثبت الشفعة ويأخذها الشفيع بلا شيء وليس كذلك، بل تقوّم الدار بعد أخذ الأبواب على انفرادها، والأبواب على انفرادها، فيسقط من الثمن بقدر التفاوت بالنسبة.

  وأما حيث يكون النقص بفعل الغير ولم يكن المشتري قد اعتاض منه فإنه لا يجب على المشتري حط شيء من الثمن، بل يخير الشفيع إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك، ولا يكون للشفيع الرجوع على الغاصب بقيمة ما استهلك؛ لأنه لا يطالب بما جني عليه في غير ملكه، بل تكون المطالبة إلى المشتري والأرش له، ويحط عن الشفيع بقدره من الثمن، فإن لم يطالب المشتري خير الشفيع إما شفع وإلا وترك. وكذا إن كان النقص من فعل المشتري خيّر الشفيع إما شفع أو ترك إن كان نقص صفة، لا نقص عين فقد مر. فإن كان من الشفيع قبل علمه بالبيع أو بعد طلب الشفعة فإن كان قد سلم الأرش أسقط عنه من الثمن بقدره، وإن لم يكن قد سلم فلا أرش عليه وعليه جميع الثمن. وكذا إذا كان النقص بآفة سماوية فكما لو كان بفعل الغير ولم يكن المشتري قد اعتاض فإنه لا يحط شيئاً من الثمن لذلك، وسواء كان نقصان عين أو صفة، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: من باع نصف أرضه مشاعاً ولها شفيع بالجوار فشفعته ثابتة ولا شفعة للبائع مطلقاً⁣(⁣٢).


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٩٧).

(٢) سواء تولاه بنفسه أو وكل غيره بالبيع. وفي حاشية: سواء كان فيها شفيع أم لا. (من هامش البيان ٣/ ٣٤٢).