(باب الحيض)
  تلك الأيام الماضية نفاساً؛ لأنه يقع بوضع الحمل مشروطًا برؤية الدم في العشر، وقد حصل، فينكشف أنها نفاس من يوم الوضع، فتأمل.
  (و) النفاس (لا حَدَّ لأقله(١)) إذ قد لا يخرج دم رأساً، أو ترى الدم ساعة أو لحظة ثم ترى النقاء عقيبه فتغتسل وتتوضأ وتصلي، وحكمت بأنه طهر، وذلك ما لم تكن عادتها توسط النقاء في العشر فإنها لا تحكم من حينها بانقطاع الدم أنه طهر، بل تنتظر للعادة، والعبرة بالانكشاف، فإن عاود قبل مضي أقل الطهر - وهو عشر - تبين أن الأيام الماضية نفاس، وإن استمر انقطاعه إلى بعدها فهو طهر؛ فيجب قضاء الصلاة. وحيث يحكم بأنه طهر لعدم العادة لو صامت في تلك الأيام ثم عاود في العشر لم يجزئها ذلك الصوم؛ لانكشاف أنه وقع في أيام النفاس، وهو لا يجزئ، والله أعلم.
  (وأكثره) يعني: النفاس (أربعون يوماً) أي: من الدم ولو قليلاً قليلًا بقدر القطرة في مدة الأربعين من يوم الوضع، من الوقت إلى الوقت، فهو نفاس ولو كان ينقطع في الوسط، كثمانية أيام أو تسعة أيام ثم يخرج قطرة أو أكثر منها، ثم كذلك في كل تسعة أيام، فهذه المدة كلها نفاس، أو في عشرة أيام يعاود إلا لحظة من العشرة الأيام فيما بين خروجه المرة الأولى والمرة الثانية، وأما إذا قد تخلل بين خروجه المرة الأولى والمرة الثانية طهر صحيح - وذلك عشرة أيام كاملة - فالدم الثاني دم حيض إن استمر ثلاثاً، والمدة التي قبله من يوم انقطاع الأول طهر.
  وإذا انقطع دمها في مدة النفاس: فإن كانت معتادة توسط النقاء انتظرت لعوده بحسب العادة، ولا يكون لها حكم الطهر في ذلك كما مر، والعبرة بالانتهاء، فلو(٢) انكشف طهرًا بمجاوزته العشر قضت ما تركت من الصلاة. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لوقتها وعددها، ولم يكن لها قرائب يتوسط النقاء معهن - اغتسلت وصلت حتى يعاودها الدم وتركت، ويجوز وطؤها في تلك المدة، ويكره وطؤها حتى يتم انقطاعه عشرًا. وهذا في المبتدأة والناسية، وأما المعتادة للنقاء والذاكرة فيحرم؛ لأنها في زمان إمكان النفاس، فلا تأمن خروج الدم عليها، وقد قال ÷: «المؤمنون
(١) في الأيام لا في الدم. (é). (شرح).
(٢) في (ج): «لو».