(فصل): في أحكام النفاس
  (بوضع) المرأة (كل الحمل(١)) الذي في بطنها، فلو كان في بطنها توأمان أو أكثر ووضعت أحدهما لم يصر لها حكم النفاس ولو تعقبه دم، وكذا لو خرج بعض الولد؛ فلو بقي الولد في فرجها أياماً فالصلاة واجبة عليها بالوضوء حيث لم يتخلص جميع الحمل. ويعتبر أن يكون بين الأول من التوأمين والثاني مدةُ أقل الحمل، وهي ستة أشهر(٢)، فلو بقي أكثر فهو يجوز أنه حمل آخر؛ فتصير نفساء بالأول.
  وأما المشيمة فلا يعتبر خروجها، بل تصير نفساء بخروج أول دم بعد الولد ولو كانت المشيمة باقية. ويعتبر أيضاً خروجه من فرجها ولو بجناية أو علاج؛ فلو وقع خروجه بجناية من غير الفرج فلا يثبت حكم النفاس بذلك، وأما انقضاء العدة فتنقضي بذلك؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٦] وقد وضعت ولو بجنايةٍ فهو يصدق عليها ذلك.
  ولا بد أيضاً أن يكون ذلك الحمل الذي قد وضعته (متخلقاً) يعني: مضغة مخلّقة، والمراد قد ظهر فيها أثر الخلقة، فلو كان غير مخلّق لم يثبت لها حكم النفاس، ومتى كان متخلقاً صارت نفساء؛ لذلك، وسواء كان خلقة آدمي أم لا! بأن كان خلق غير آدمي، من أتان أو غيره، وحكمه كالآدمي في الجناية عليه وفي غيرها، والله أعلم.
  الشرط الثالث: أن يخرج (عقيبه) يعني: الحمل (دم) أو صفرة أو كدرة، وأقل ذلك قطرة. وحد العقيب: أن يأتي قبل طهر صحيح، فلو أتى بعده فهو حيض. فإذا لم يتعقبه دم فلا نفاس، وتجب الصلاة بالوضوء، ولا يحرم الوطء، ولا يثبت شيء من أحكام النفاس. ومفهوم قوله ¦: «عقيبه» يقضي أن لا حكم لما خرج قبل الولادة أو حالها من الدم.
  فَرْعٌ: وإذا لم يأتها الدم من حينها ثم أتى من بعد: فإن كان [من](٣) بعد مضي عشرة أيام من يوم الوضع فهو حيض، وتلك الأيام الماضية طهر يجب عليها قضاء الصلاة لو تركتها فيها لتجويز أن يأتي الدم في العشر، وإن أتى قبل مضي العشر كانت
(١) الحمل - بالفتح -: حمل المرأة وحمل كل أنثى، والحِمل - بالكسر -: ما كان على ظهر الإنسان. (برهان).
(٢) لفظ الحاشية في هامش الشرح: وإذا كانا توأمين فبالآخر إن خرج لدون ستة أشهر. (é).
(٣) ساقط من (ج).