تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 657 - الجزء 4

  العقد على المباح مهما كان حيلة، وذلك التحريم في الزائد على أجرة المثل، أما أجرة المثل على المباح فتطيب له (وإلا) يكن ثم شرط، بل مضمرة الأجرة فقط على الواجب أو المحظور أضمراها حال العقد معاً أو الدافع فقط (لزم التصدق بها) للفقراء، ولا ترد للمالك، فإن ردها الآخذ ضمنها للفقراء. فظهر لك فرق بين شرط الأجرة وإضمارها، فإن شرطه - وهو معنى قول الإمام: «إن عقدا» - فتكون كالغصب، فترد لمالكها إن طلبها، وإن أضمرت منهما أو الدافع كانت للفقراء، ويضمن لو ردها إلى مالكها.

  فإن أضرب الدافع للأجرة عن الشرط، وهو كون الأجرة عن واجب أو محظور وتفاسخا العقد أو لم يتفاسخا ثم أعطاه الأجرة لا عن الواجب ولا عن المحظور، بل عن زكاة أو صدقة حلت للآخذ ولا تحرم بمقتضى الشرط الأول مهما قد أضرب عنه (ويعمل في ذلك بالظن) فإن غلب على ظن الآخذ أنها عن واجب أو محظور فعله أو سيفعله حرمت، وإن لا يغلب على ظنه ذلك حلت ولو بعد الشرط عن الواجب أو المحظور (فإن التبس) ولم يعلم ولم يظن هل عن واجب أو عن محظور فتحرم، أو لا عن أيهما فتحل (قُبِلَ) في ذلك (قول المعطي) فإن قال المعطي: عن واجب أو محظور حرم، وإن قال: لا عن أيهما حلت ولو بعد الدفع إلى الآخذ (ولو بعد قوله: عن المحظور) فإنه يقبل قوله: إنها لا عن الواجب ولا عن المحظور، فتحل عملاً بقول المعطي، وحاصله يرجع إلى اعتبار ظن الآخذ، فإن ظن أنه عن واجب أو محظور حرم وإن⁣(⁣١) قال المعطي: إنه عن غيرهما، وإن ظن أنه لا عن أيهما حل ولو تقارن قول المعطي: إنه عن المحظور أو الواجب والإعطاء؛ لأنه قد يكون هازلاً، فمهما ظن الحل جاز.


(١) في (ج): «ولو».