تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 656 - الجزء 4

  والإمام على ملازمته في محراب معلوم فليس على الواجب، بل على الملازمة للمكان الذي هو غير لازم له.

  نعم، لو أعطى البغية مالاً لا في مقابلة المحظور لأنه لو دعاها إلى المحظور لأجابته من دون مال⁣(⁣١) فجائز أخذها لذلك العوض، فلو أعطاها للمحظور ولمباح حل لها قدر أجرة المباح ويحرم الباقي.

  فمتى أعطى الشخص الأجرة على واجب أو محظور حرمت (فتصير) الأجرة في يد الآخذ (كالغصب) يضمن إذا تلف، ويجب رده وسائر أحكام الغصب (إلا في الأربعة) المتقدمة في البيع الباطل، وهي: أنه يطيب ربحه إذا اتجر فيه، سواء كان عيناً غير نقد أو نقداً، بخلاف المغصوب، ويبرأ من رد إلى الأجير لو صارت هذه العين التي جعلت أجرة لواجب أو محظور إلى يد شخص غير الأجير برئ بالرد إلى الأجير، بخلاف الغصب فلا يبرأ الآخذ غير الإمام لو أخذها إلا بالرد إلى المالك، ولا أجرة إن لم يستعمل العين التي صارت إلى يده أجرة عن الواجب أو المحظور، فإن استعمل لزمته، فإن كف لم تلزمه إلا إلى يوم الكف، بخلاف المغصوب فإنه يلزم أجرته وإن لم يستعمل، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب من المالك، لا قبل الطلب فلا يتضيق، بخلاف الغصب فيتضيق الرد فوراً وإن لم يطالب. وحكم فوائده في يده حكم فوائد الغصب لا يضمن منها⁣(⁣٢) إلا ما نقله لنفسه أو جنى عليه أو لم يرده مع المطالبة. فهذا الحكم يثبت للأجرة في يد الآخذ لها عن واجب أو محظور (إن عقدا) يعني: شرطاها حال الاستئجار على الواجب أو المحظور، نحو: «استأجرتك بكذا دراهم على فعل كذا» وذلك الفعل واجب أو محظور (ولو) كان العقد كذلك (على مباح) قاصدين بذلك (حيلة) في التوصل إلى المحظور، كأن يستأجر الجندي أو البغية أو المغنية على الخدمة حيلة في التوصل إلى المحظور فإن الأجرة تصير في يد الآخذ كالغصب ولو كان


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٧٥): فلو أعطى البغية لمحبتها لا للمحظور ولو طلب المحظور أجابته فقال المؤيد بالله: يحل لها.

(٢) في (ب): فيها.