(باب إجارة الآدميين)
  حبس الصباغ كذلك حتى يسلم ما تصادقا عليه أو يظن عدمه، ويقدر الحاكم قيمته، فإن نكلا عن اليمين جميعاً كان كما لو بينا ولم يتصادقا على أنه ليس إلا ثوب واحد، فيحكم للمالك بما نكل عنه الصباغ ويملكه، ويحكم للصباغ بما نكل المالك عن اليمين فيه ويستحق أجرته، ويرجع له الثوب لا لبيت المال، فإن نكل أحدهما حكم لخصمه فيما عينه، فإن نكل المالك حكم للصباغ بأجرة ما عينه ويخلى بينه وبين مالكه، وإن نكل الصباغ حكم للمالك بما عينه وتلزم أجرته للصباغ لا لبيت المال، هذا ما تحصل، والله أعلم.
  (و) تجب البينة (على) الأجير (المشترك) والخاص (في قدر الأجرة)(١) لو ادعى زائداً على ما ادعاه المالك، كأن يقول المالك: «أجرتك أربعة دراهم»، ويقول الأجير: «بل ستة أجرتي التي على الصبغ»، فالقول للمالك أنها أربعة، وتجب البينة على الأجير سواء كان أجيراً خاصاً أو مشتركاً (و) البينة أيضاً على الأجير المشترك فقط لا الخاص في (رد ما صنع) فإذا ادعى الأجيرالمشترك أن قد رد ما استؤجر على العمل فيه وأنكر المالك كان القول للمالك، والبينة على الأجير في الرد [سواء كان أجيراً خاصاً أو مشتركاً، والبينة أيضاً على الأجير في الرد](٢) لأن الاصل عدمه، هذا في الأجير المشترك، وأما الخاص فهو أمين فيقبل قوله في الرد.
  نعم، لو اختلف الأجير المشترك والمالك في عيب في المعمول فيه فقال المالك: «هو - يعني: العيب - من عند الأجير المشترك فيضمنه»، ويقول الأجير: «بل هو من عند المالك فلا يضمنه» - نظر: فإن كان العيب مما يعلم تقدمه كان القول للأجير، وإن كان مما يعلم حدوثه في مدة بقائه عند الأجير كان القول للمالك، وإلا يعلم تقدمه ولا حدوثه بل التبس هل قديم أم حديث كان القول للأجير أنه من عند المالك.
(١) حيث ادعى غير المعتاد أو غير الغالب، وأما إذا ادعى المعتاد أو الغالب فالقول قوله. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٢٨٣).
(٢) ما بين المعقوفين ثابت في كل المخطوطات، والظاهر أنه زيادة، وفيه مناقضة لما قبله وما بعده.