تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 661 - الجزء 4

  (و) الأمر الثاني مما يجب على الأجير المشترك التبيين عليه لو ادعاه: (أن المتلف) للسلعة التي استؤجر على العمل⁣(⁣١) فيها (غالب) فإذا صادق المالكُ بالتلف وأنكر أنه بأمر غالب كان القول له، والبينة على الأجير المشترك، لكن لا يجب عليه التبيين أن المتلف غالب إلا (إن أمكن) إقامة (البينة عليه) نحو الغرق والحريق والجراد وأخذ اللصوص المتغلبين، فهذه أمور يمكن⁣(⁣٢) إقامة البينة عليها، فإذا ادعى تلف المعمول فيه بأي هذه الأمور بين على ذلك، ويكفيه إقامة البينة على نهب القافلة التي فيها المعمول، أو نهب البلد الذي فيها المعمول أو المحمول بعد التبيين على أن المعمول فيه أو المحمول في القافلة أو في البلد أو مصادقة المالك بذلك، وإلا فلا بد من إقامة البينة على نهب القافلة وأن المعمول فيها، لا أنه يجب عليه إقامة البينة على أخذ تلك العين بعينها⁣(⁣٣) فلا.

  نعم، هذا إن أمكن إقامة البينة على المتلف، وأما إذا لم يمكن إقامة بينة عليه قبل قوله فيه، وذلك كالموت والعمى⁣(⁣٤) والصمم فيقبل قوله فيه ولا يحتاج إلى البينة، لكن مع مصادقة المالك في التلف، أما لو لم يصادق المالك بالتلف فالقول له والبينة على المشترك على التلف، سواء كان مما يمكن إقامة البينة عليه أم لا، وبعد التبيين على التلف يقبل قوله في كونه غالباً. وكذا لو كانت الجناية ظاهرة فيه فلا يقبل قول المشترك ولو صادقه المالك على التلف؛ لظهور الجناية، فلا بد من البينة أن المتلف


(١) في (ج): «للعمل».

(٢) في (ج): «ممكن».

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٨٤): وتكفي البينة على نهب القافلة أو على نهب البلد الذي فيها المعمول أو المحمول، ولا يحتاج إلى بينة على نهب هذا المعمول والمحمول بعينه. (é). لكن عليه± البينة أن تلك العين في القافلة أو البلد أو يتصادقان على ذلك. ولفظ هامش البيان (٣/ ٥٠٤): وتكفي البينة± على نهب القافلة التي فيها المعمول أو المحمول [حيث صدقه المالك أنه في القافلة أو البلد التي نهبت، وإن لم يصدقه فعليه البينة أنه فيها. (é)] وكذا على نهب البلد وتحريقه، ولا يحتاج إلى بينة على نهب هذا المحمول بعينه أو تحريقه.

(٤) في المخطوطات: والإغماء. والمثبت ما في شرح الأزهار (٦/ ٢٨٤).