تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 685 - الجزء 4

  إلا بشروط ثلاثة:

  الأول: أن تكون مدة الإجارة باقية، لا إذا قد انقضت فلا خيار، بل يزيله من الأرض ولا أرش.

  الثاني أن لا يكون الطالب للقلع هو مالك الأشجار أو البناء، فإن⁣(⁣١) كان هو [الطالب] أزاله من الأرض ولا⁣(⁣٢) أرش.

  الثالث: أن لا يشرط عليه المالك أن متى تفاسخا فلا أرش⁣(⁣٣)، فإن شرط عليه كذلك أزاله ولا أرش.

  وحيث يقلع الأشجار لا أرش للأرض ولو تغيرت.

  فلو لم يبق للغروس⁣(⁣٤) قيمة بعد القلع قومت الأرض مغروسة وغير مغروسة فما بينهما سلم لذي الغرس.

  فَرْعٌ: فلو باع مالك الأرض الأرض ثبت الخيار لذي الغرس ولو رجع على المشتري⁣(⁣٥) بالأرش أو قيمة الغرس حيث يختار قيمتها، وثبت للمشتري الخيار في الرد على البائع بخيار العيب.


(١) في المخطوطات: لا إن. ولفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٣١٢): هذا حيث كان الفاسخ مالك الأرض، فإن كان الفاسخ مالك الغروس لم يستحق أرشاً.

(٢) في (ب، ج): فلا.

(٣) ظاهر هذا أن المشروط عدم الأرش، ولفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٣١٢): إلا أن يشرط عليه القلع إذا تفاسخا أو متى انقضت المدة فلا أرش. فالمشروط القلع، وهو الصواب؛ لأن الأرش مسبب عن القلع لا عن التفاسخ. ولفظ حاشية في هامش الشرح (٦/ ٣١٣): ولا يثبت للغارس الخياران إلا بشروط ثلاثة: الأول: أن تكون مدة الإجارة باقية. الثاني: أن لا يشرط عليه المالك عند عقد الإجارة عدم الخيار. الثالث: أن لا يكون هو المختار للفسخ؛ إذ لا تغرير مع أي هذه. (é).

(٤) في المخطوطات: فلو لم يبق لها. وأبدلنا الضمير بالظاهر لئلا يتوهم قبل النظر عود الضمير إلى الأرض لذكره بعدها.

(٥) رجوعه على المشتري بالأرش أو قيمة الغرس هو معنى ثبت الخيار، فما معنى: ولو رجع ... إلخ.