تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 684 - الجزء 4

  كانت عاقلة ولم تكن الجناية مما تحمله العاقلة، وإلا فعليها. فإذا كان الواضع له العمار فإن كان عالِماً بالتعدي [كانت الجناية عليه أو على عاقلته على التفصيل، وإن أجره المالك ولم يعلم هو بالتعدي]⁣(⁣١) ضمن أيضاً ويرجع على من غره، وهو الآمر له.

  ومنها: لو حمل رجل متاعاً لغيره على حامل مغصوب، يعني: لم يأذن مالكه بالحمل عليه، فإن حمل عالماً بالتعدي وساق ضمن الأجرة للحامل والقيمة لو تلف، وإن أمره المالك بالحمل ولم يعلم بأنه متعد ضمن ورجع على من غره بالأمر، وإن ساق غيره كان الضمان على السائق⁣(⁣٢).

  (وإذا انفسخت) المغارسة أو المزارعة (الفاسدة) فإن تفاسخا عقدها وكان المقتضي للفساد كون مالك الأرض غير مالك الشجر أو البذر، بل كان المالك للشجر أو البذر هو الغارس أو الباذر (فلذي الغرس) يعني: مالك الغرس وهو الغارس، ولذي البناء وهو الباني، ونحوهما، يعني: نحو الغارس والباني (الخياران) وهما: أن يخير إما وأخذ شجره أو أخرب⁣(⁣٣) بناءه وأخذ أرش النقص، وهو ما بين قيمة الغرس أو البناء قائماً ليس له حق البقاء [وقيمته مقلوعاً أو مخروباً في البناء، أو ترك الغرس أو البناء لمالك الأرض ويأخذ قيمته قائماً ليس له حق البقاء]⁣(⁣٤) إلا بالأجرة.

  (وفي الزرع) يثبت له (الثلاثة) الخيارات: الخياران الأولان، والثالث: أن يبقى الزرع في الأرض حتى يحصد ويسلم أجرة المثل إلى وقت حصاده. وكذلك في ثمر الشجر والظاهر من القضب يثبت فيهما الثلاثة الخيارات، وأما أصول القضب فلا يثبت فيه إلا الخياران الأولان، ولا يثبت الخيار في الغرس⁣(⁣٥) والبناء والزرع للمالك


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) إلا أن يتلف الحامل تحت الحمل فعلى المحمل كما تقدم.

(٣) في (أ): أجرت. وفي (ج): أجره. والكل تصحيف.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٥) في (ب): «الغروس».