تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 687 - الجزء 4

  اختلفا في الإذن فقال العامل: «أذنت لي»، وقال المالك: «لم آذن» - كان (القول لرب الأرض في القدر المؤجر) به (و) في (نفي الإذن) والبينة على العامل في الزيادة والإذن؛ إذ الأصل عدم الزيادة وعدم الإذن، وكذا في المغارسة والمساقاة.

  (و) إذا اختلفا ممن البذر فقال الباذر: «هوملكي»، وقال مالك الأرض: «بل ملكي» - كان القول في الغلة الحاصلة من البذر المختلف فيه (لذي اليد عليها) يعني: على الغلة (في) أن (البذر) له، لا لمن لم تكن اليد له، فمن كانت اليد له في الغلة كان القول له والبينة على الآخر إما المالك أو العامل.

  فإن كانت اليد لهما كان الزرع بينهما، ومن ادعى الاختصاص بيَّن، فإن كانت في يد ثالث فلمن أقر له وهو معين، فإن أقر لواحد غير معين أو لم يقر لأحد كان بينهما⁣(⁣١). وكذلك التفصيل في الغرس. لكن لا يكون القول لمن الزرع في يده أو الغرس إلا إذا كان ممكناً أنها له، لا إن لم يمكن أنها له لأمر فلا يكون القول له⁣(⁣٢)، والله أعلم.

(باب الإحياء والتحجر)

  الأصل فيه قوله ÷: «موتان الأرض لله وللرسول، ثم هي لكم من بعدي».

(فصل):

  (و) يجوز (للمسلم فقط) يعني: ثبوت الإحياء وترتب الملك عليه في الأرض المحياة ليس إلا للمسلم فقط، لا للذمي فليس له الإحياء، فإن فعل الذمي فلا حكم لإحيائه. هذا في الأرض، وأما في الكلأ من حطب وحشيش ونحوهما فالمسلم والذمي في ذلك سواء، فيملك الذمي ما احتطب أو نحوه، لا في الأرض وسواء في


(١) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٣١٦): فإن أقر لهما أو لواحد غير معين كان لهما. (é). وإن أنكرهما فله، وإن سكت فللمالك. (é)، ومثله في هامش البيان (٣/ ٥٣٠).

(٢) ولفظ هامش شرح الأزهار (٣/ ٥٣٠) على قوله: «ولذي اليد عليها في البذر»: مع الإمكان أنه منه، كأن يمكن أنه وجد بعد أن ثبتت يده، وأما إذا كانت مدة الثبوت يسيرة لا يمكن فيها فلمن قبله، ثم بينهما، ويبين من ادعى منهما أنه منه. (é).