تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 688 - الجزء 4

  دار الإسلام أو دار⁣(⁣١) الكفر فليس له الإحياء، وليس للإمام أن يأذن له بذلك.

  نعم، فإذا كانت الأرض ميتة - وهي ما لم يكن قد ملكها أحد بحرث ولا بناء ولا بغيرهما - فإنه يجوز للمسلم (الاستقلال بإحياء أرض) من دون إذن الإمام مهما كانت هذه⁣(⁣٢) الأرض لم يتعلق بها حق لأحد رأساً جاز للمسلم أن يحيي، ولا يشترط مؤاذنة الإمام بذلك، لكن لا يجوز له الإحياء من دون إذن الإمام إلا بشرطين:

  الأول: أن تكون تلك الأرض (لم يملكها ولا تحجرها مسلم) أما إذا كان قد سبق بتملكها مسلم أو كان قد تحجرها لم يجز الإحياء إلا بإذنه ولو قد هدمت حتى عادت كما كانت عليه أو إذن الإمام إذا قد جهل كما سيأتي قريباً (و) أن (لا) يكون قد ملكها (ذمي) فإن كانت قد ملكت لذمي فلا يجوز إحياؤها بعد مهما قد تعلق بها حق للذمي⁣(⁣٣) بالملك، لا بالإحياء فقط فلا حكم لإحياء الذمي، فيجوز الإحياء بعد إحياء الذمي، وأما الحربي فيجوز إحياء أرضه ولو كان مالكاً لها فتبقى معه على أصل الإباحة لمن سبق إليها ولو ملكاً.

  (و) الشرط الثاني من شروط جواز الإحياء: (أن لا) تكون قد (تعلق بها حق) فإن كان قد تعلق بها حق عام أو خاص منع من إحيائها، وذلك نحو قرار السوائل العظمى الذي يسقي بها قوم غير محصورين، وذلك مثل سهام، وهو نهر في ...... (⁣٤) ورمع، وهو نهر في ...... (⁣٥) وجيحون، وهو نهر في بلخ، ودجلة، وهو نهر في العراق، والنيل، وهو نهر في مصر، فهذه قيل: هي من الجنة. والمراد هنا أن مجراها قد تعلق بها حق عام لأهل ذلك النهر فليس لأحد إحياؤه. ومما تعلق به حق عام مفاسح القرية والمصر؛ إما نادي لها أو محتطب أو مرعى أو محشاش أو غير ذلك من حقوق المحل،


(١) في (ب، ج): ودار.

(٢) «هذه» ساقطة من (ج).

(٣) في (ج): «لذمي».

(٤) بياض في المخطوطات.

(٥) بياض في المخطوطات.