(فصل): يتضمن ذكر شرائط وجوب الصلاة وستأتي إن شاء الله تعالى
  فعلها.
  (و) يجب أيضاً على ولي الصبي أن يجبر (ابن العشر) وبنت التسع السنين، فمتى قد صار في ذلك السن أجبره (عليها) وجوباً ولعله وعلى شروطها أيضاً، فيأمره بها والمحافظة عليها (ولو) لم يفعل إلا (بالضرب) ضربه لها (كـ) ـالضرب الذي في (التأديب) وهو غير المبرح الذي لا يجرح، وفي غير الوجه، لا هما فلا يجوز ولو اعتقد فيه صلاحاً(١). وليس المراد قياس ضرب الصلاة - أعني: جوازه - على جوازه في التأديب، بل ضرب الصلاة هو الأصل؛ إذ النص ورد فيها، والتأديبُ يقاس عليها، وإنما المراد كضرب التأديب كما مر لك شرحُه. ومن هنا أخذ جواز ثقب آذان الصبية لتعليق خرصٍ أو نحوِه. ولورود الأثر بتعليم الصبيان الصلاة، وهو قوله ÷: «مروهم لسبع، واضربوهم لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع». ولا يجب أمرهم بغيرها من سائر العبادات على مقتضى القياس، لعله لعدم وجوب الأمر بالمعروف إلا في الواجبات، وليست بواجبة في حق غير المكلف، وخولف القياس في الصلاة؛ لأجل تكررها في كل يوم وليلة، ولأجل الدليل، وهو الأولى؛ فلا يجب أمرهم بالصوم والحج ونحوهما، ولعله قد يستحسن تعليم الصبي كيوم أو يومين من شهر رمضان؛ للتعود، وليس بواجب، وأما الحج فلا؛ إذ لا يقصد فيه التمرين، فتأمل.
  وما يضرب عليه الصبي من باب التأديب من غير العبادات هو ما يليق به من تعليم القرآن وغيره، وتكون الأجرة من مال الصبي إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فمن مال أبيه، كما في أجرة الخاتن. وحيث يأمره بالصلاة لا تكون صلاة الصبي نافلة، ويستحق الولي الثواب بالأمر، والصبي العوضَ على الفعل، لا الثواب فلا يستحقه. وعليه منعه من المحظورات. وهل يجب عليه أن يعلمه القرآن إذا كان عادة أبيه أم لا؟ المختار أن العبرة بما يغلب في الظن أن فيه صلاحاً لليتيم ولو خالفت عادة
(١) فلا يجوز فعل المحظور لتحصيل المصالح. (é). (شرح).