تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن ذكر شرائط وجوب الصلاة وستأتي إن شاء الله تعالى

صفحة 275 - الجزء 1

  قبله. ولا يكون الحيض أمارة البلوغ في حق الخنثى؛ لتجويز أنه ذكر وذلك دم عرق، لا الحبل فبلوغ في حقها، فتأمل.

  (و) الحبل والحيض (الحكم) بالبلوغ (لأولهما) يعني: لأول الحبل ولا يعتبر الوضع، بل متى ثبت أنها حامل حكم ببلوغها من وطء ذلك الحبل؛ فلو أتت بسقط حكم ببلوغها من أقرب مدة قبله تقدر أنها حملت به، وما مر من أنه يحكم ببلوغها لو وضعت من قبل بستة أشهر هو ما إذا لم يتبين الحمل قبل ذلك وأتت بحمل كامل. وفي الحيض يحكم بأنه بلوغ من حين رؤية الدم إذا انكشف أنه حيض، وذلك بأن يستمر مدة أقل الحيض، وذلك ثلاثة أيام من الوقت إلى الوقت.

  وعندنا لا يكون البلوغ بغير هذه الخمسة الأمور، فلا يعتبر تفلك⁣(⁣١) ثديي الرجل، واخضرار شاربه، ونبات الشعر في الإبط، ونبات اللحية، وتفلك الأرنبة، وهي طرف الأنف، فلا اعتبار بهذه الأمور كلها عندنا؛ إذ لا دليل على اعتبار شيء منها.

  مَسْألَة: والأخرس الأصلي الذي لا يفهم الخطاب لا يلزمه شيء من الواجبات الشرعية إذا لم يهتد إلى شيء منها، وإلا لزمه ما اهتدى إليه مثلاً في البدنية، لا المالية فيأخذها ذو الولاية، وفي العقلية إذا كمل عقله فتجب عليه، ولا تصح تصرفاته، بل ينوب عنه الحاكم ولو كان له أب أو جدّ؛ لأنه بالغ عاقل، وإنما⁣(⁣٢) مَنْ منع من تصرفه تعذر النطق، فلا ولاية للأب والجد، فينوب عنه الحاكم أو مأموره، إلا طلاق زوجته فلا يصح من الحاكم.

  مَسْألَة: (و) يجب على السيد أن (يجبر الرق) يعني: مملوكه أو مملوك من هو ولي له على الصلاة، سواء كان ذكراً ذلك الرق أم أنثى، إذا كان مكلفاً أو ابن عشر أو بنت تسع، لا فيما دونها إلا من باب التعويد. وهو واجب أيضاً مهما قد أمكن الصبي


(١) قال في الصحاح: الفلكة: قطعة من الأرض أو الرمل تستدير وترتفع على ما حولها، إلى أن قال: ومنه قيل: فلك ثدي الجارية تفليكاً وتفلك: استدار.

(٢) في المخطوط: وأما من منع، والمثبت من هامش البيان وهامش شرح الأزهار.