تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 727 - الجزء 4

  فَرْعٌ: فإن كانت المشتراة أمة هي زوجة للمالك ولم يكن قد دخل بها فلا مهر لها وإن كان قد سمى تسمية صحيحة، فإن كان قد دخل بها لزم لها المهر، ولا يرجع على العامل بما لزمه من المهر؛ لأنه قد اعتاض في مقابلة المهر. فإن كان قد خلا بها فقط لزمه ما قد سماه، ويرجع [به] على العامل؛ لأنه غرم لحقه بسببه ولم يكن قد اعتاض.

  (و) لا ينعزل العامل أيضاً بـ (المخالفة في الحفظ) كلو نهاه أن لا⁣(⁣١) يسافر، أو لا يبيع في مكان كذا، أو لا يبيع بنسأ فخالف بأن سافر أو غيره من المخالفة في الحفظ فلا ينعزل بذلك (إن سلم المال) من التلف؛ لأن المقصود بنهيه عن السفر ونحوه حفظ المال، وقد حصل. أما لو تلف المال بعد المخالفة انعزل، أو كانت المخالفة فيما نهي عنه من التصرف كأن لا يشتري كذا فخالف - انعزل؛ لأنه منهي عن ذلك التصرف نفسه، فبالمخالفة ينعزل كما تقدم تفصيل ذلك.

  (و) لا ينعزل أيضاً العامل لو أذن للمالك بالتصرف و (إعانة المالك له في العمل) ببيع سلع أو شرائها أو نحو ذلك سواء كان في تلك البيعة ربح أم لا وقد أذن له بالتصرف فيها ولم ينو المالك العزل، أو نوى العزل والربح مجوز في مال المضاربة، فلا يوجب تصرف المالك وإعانته للعامل عزلاً على هذه الكيفية. وإذا غبن المالك في تلك البيعة أو نحوها كان للعامل نقضه؛ لأن المالك وكيل له. وإذا قبض المالك مالاً على صفة رأس المال - فلما أذن له العامل بالتصرف⁣(⁣٢) فيه - لم يكن عزلاً أيضاً وإن نوى العزل حيث في مال المضاربة ربح مجوز⁣(⁣٣).

  (ولا) ينعزل العامل (بعزله) يعني: عزل المالك له (والمال عرض يجوَّز الربح فيه) في موسمه الذي يحصل الربح فيه عادة في ذلك المحل وإن لم يكن ثم ربح حاصل وقت إرادة المالك للعزل لكنه مجوز أن يحصل في عادته من سوق أو موسم


(١) الكلام في «لا» هذه واللتين بعدها كما تقدم في قوله: فإذا حجره أن لا يتجر ... إلخ.

(٢) هذه علة متقدمة على المعلل.

(٣) لم يذكر هذا القيد في شرح الأزهار ولا في هامشه (٦/ ٣٧٥)، ولفظ حاشية في الهامش: قال في الطراز: إن قبضه بنية العزل انعزل، أو تصرف لنفسه فكذا أيضاً، وإلا فلا. وعن سيدي المفتي: أنه لا ينعزل مطلقاً¹.