(باب المضاربة)
  كان ذا رحم للمالك أو للعامل، وإذا كان ثم زائد وقد سعى العبد بالأقل بقي الزائد في ذمة العامل، والعبد لا يرجع على العامل متى أيسر في هذه السعاية.
  نعم، فإن كان الشراء للرحم بإذن المالك فإن كان رحماً للعامل فلا شيء على العامل وسعى العبد، وإن(١) كان رحماً للمالك وقد أذن له في شرائه فلا يضمن العامل ولا يسعى العبد.
  ويكون الولاء في العبد لمن هو رحم له، فإن كان رحماً لهما معاً كان الولاء للعامل؛ لأنه ملكه قبل المالك.
  فظهر لك أن العامل إذا اشترى رحماً له أو للمالك أنه يعتق مطلقاً سواء كان ثم ربح أم لا، إلا أنه في صورة واحدة لا يعتق فيها، لو اشترى العامل رحماً له وأضاف الشراء للمالك ولا ربح، ففي هذه الصورة لا يعتق الرحم الذي للعامل بهذه الثلاثة الشروط(٢)، والله أعلم.
  تنبيه: لو كان في مال المضاربة أمة ليست برحم لأحدهما لم يكن للمالك أن يطأها وإن أذن له العامل حيث ثم ربح، فإن لم يكن ثم ربح جاز له الوطء بإذن العامل، وأما العامل فلا يجوز له الوطء(٣) مطلقاً: أذن له المالك أم لا، فيها ربح أم لا، فإن وطئ حُد مطلقاً: سواء كان عالماً أم جاهلاً.
  (أو) شرى بمال المضاربة من (ينفسخ نكاحه) لو اشترى زوجة مالك مال المضاربة، أو ضاربته امرأة فاشترى زوجها، أو ضاربت امرأةٌ امرأةً أخرى وكانتا زوجتين لعبد فاشترت المضاربة ذلك العبد وانفسخ(٤) نكاحهما معاً، يعني: المضارَبة بفتح الراء والمضارِبة بكسر الراء - فلا ينعزل بهذا الشراء المؤدي إلى انفساخ النكاح.
(١) في المخطوطات: فإن.
(٢) وكذا إذا كان العامل عبداً فلا يعتق كما في هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٧٢).
(٣) في (ج): «وطؤها».
(٤) لعلها: «انفسخ» بدون واو.