تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم المضاربة لو مات أحدهما، وحكم الاختلاف بينهما:

صفحة 730 - الجزء 4

  (و) أما أحكام الفاسدة فساداً طارئاً، وصورة (الطارئ) أن ينهاه المالك أن يتجر في جنس فاتجر العامل في ذلك الجنس المنهي عنه وأضاف الشراء إلى المالك وأجاز المالك ذلك الشراء في⁣(⁣١) الجنس المنهي عنه، فإنه يلزم ذلك الشراء لنفسه وتفسد⁣(⁣٢) المضاربة. وحكمها - يعني: المضاربة الفاسدة - أن يلزم للعامل فيها (الأقل منها) يعني: من أجرة المثل (ومن المسمى) وهو حصته من الربح، فأيهما أقل لزم للعامل من يوم الفساد، و [من قبل الفساد]⁣(⁣٣) يستحق حصته من المسمى. فإن نسي المسمى لزم للعامل أقل ما يسمى لغيره في مثل تلك التجارة.

  نعم، ولا يلزم له الأقل مما ذكر إلا (مع الربح) في تلك السلعة، وهو أن يكون مجوزاً حصوله ولو بعد مدة، كوقت الموسم وإن لم يكن حاصلاً في ذلك الوقت وهو مجوز بعد في وقته، أما لو لم يكن ربح مجوز في وقته المعتاد فلا يستحق شيئاً ذلك العامل؛ لأنه وكيل، ومع عدم المقصود لا يستحق شيئاً.

  (و) الفساد الأصلي في المضاربة والطارئ أيضاً (يوجبان) على العامل (الضمان) لما تلف تحت يده؛ لأنه يصير مع الفساد أجيراً مشتركاً يضمن غير الغالب، فإن ضمن الغالب ضمن كالغرق والحريق ونحو ذلك (إلا للخسر⁣(⁣٤)) والجفاف فلا يضمنها وإن ضمِّن.

(فصل): في بيان حكم المضاربة لو مات أحدهما، وحكم الاختلاف بينهما:

  أما حكم الموت فقد بينه الإمام # بقوله: (وتبطل) المضاربة (ونحوها) وهو الإيداع والوكالة والشركة والإعارة المطلقة، لا المؤقتة [قبل انقضاء الوقت] فهي تكون وصية بعد الموت كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والبطلان يقع لما⁣(⁣٥) ذكر


(١) في (ج): «من».

(٢) في المخطوطات: ولا تفسد.

(٣) ساقط من (ج).

(٤) في (ج): «السعر».

(٥) في المخطوطات: كما. وما أثبتناه الصواب.