(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة
  فالوقت ليس كذلك، بل هو سبب، فتأمل.
  ولما كان الوقت ليس بشرط على الحقيقة وإنما تبع الإمام ¦ في تسميته شرطاً من سبقه من أهل المذهب - لم يجعله مستقلاً، بل عطف عليه ما هو شرط على الحقيقة بقوله: (وطهارة البدن) من كلا أمرين(١)، وهما قوله: (من حدث ونجس) فلا تصح الصلاة إلا بعد طهارة البدن من الحدثِ الأصغر، وهو عدم الوضوء والتيمم لمن هو فرضه، والحدثِ الأكبر وهو الحيض ونحوه، وكذا طهارة البدن عن النجاسة، سواء كانت خارجة من البدن وسالت إلى بعضه أو كانت واقعة من غيره. وهذا في التحقيق هو الشرط؛ إذ لزم من عدم طهارته من ذلك عدمُ صحة الصلاة، وهذه حقيقة الشرط، فتأمل، والله أعلم.
  وإنما تلزم الطهارة للبدن من الحدث والنجس إذا كانا (ممكني الإزالة) لذلك، فإن لم يمكن لم يكن شرطاً، ولا تتوقف صحة الصلاة على ذلك. وعدم الإمكان إما لاستمرار خروج ما يوجب التنجيس كالمستحاضة ونحوها، أو لعدم ما يتطهر به، فيدخل في ذلك من لم يجد ماء ولا تراباً فإنه يصلي على الحالة، أو نحو ذلك كأن يكون مجروحاً أو(٢) لم يكف النجس كما مر في التيمم.
  ولا بد أيضاً أن يمكن الإزالة (من غير ضرر) فأما لو لم يمكن إزالة ذلك إلا بضرر فليس بشرط، [ولا يؤم](٣) أكمل منه، فتصح الصلاة، وذلك كمن دخل تحت جلدته ما(٤) لا يعفى عنه فانجبر اللحم عليه لم يلزمه قلعه، وكان كالنجاسة الباطنة، ويؤم بغيره. ويدخل في ذلك من جبّر سنه بنجس - وإن كان لا يجوز كما سيأتي في الأيمان - وهو يحصل ضرر لو قلعه(٥) لم يجب إزالته أيضاً، وتكون صلاته أصلية،
(١) في (ج): «الأمرين».
(٢) في المخطوطات: ولم، وأثبتنا «أو» كما في هامش شرح الأزهار.
(٣) من (أ).
(٤) في (ج): «دم».
(٥) وإلا لزم قلعه. (é). (شرح)