تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 732 - الجزء 4

  فائدة: فإن أراد الوارث أو الوصي أن يبقيها في يد العامل مضاربة فلا بد من عقد آخر مستكمل⁣(⁣١) لشروط الصحة، ولا يصح لو أراد إبقاءها⁣(⁣٢) على عقد المضاربة الأولى؛ إذ قد بطلت بالموت، يعني: موت المالك.

  (و) يجب على العامل أن (يبيع) لكن لا يصح أن يبيع إلا (بولاية) من المتولي للبيع⁣(⁣٣) إما من وصي حيث يكون، أو من الوارث حيث لا وصي، ويكفي إذن أحد الورثة، فإن لم يكن وصي ولا وارث فالحاكم، أو من صلح لعدمه ثَمَّ لو كان⁣(⁣٤) الوارث صغيراً أو غائباً. فإن امتنع من له الولاية من الإذن أجبر عليها، وذلك البيع وجوباً يكون في (ما فيه ربح) حاصل من قبل الموت⁣(⁣٥) أو مجوز من قبل الموت ولو لم يحصل إلا بعد الموت، فما كان كذلك فله فيه حق، والولاية له في بيعه بإذن من الوارث، ولا يلزمه تسليم ما يجوز فيه الربح؛ لأنه قد صار شريكاً.

  (و) يجب أن يمهل ما رآه الحاكم من المدة، إلى حصول الموسم أو السوق أو وقت النفاق، و (لا يلزمه التعجيل) للبيع فوراً، بل يمهمل كما ذكر هنا.

  (و) تبطل المضاربة أيضاً (بموت العامل) وردته وإن لم يلحق، أو جنونه أو إغمائه أو موت أحد العاملين، فإذا مات العامل بطلت المضاربة؛ لأن الإذن في التصرف له، وقد بطل الإذن بموته، وكذا لو كانا عاملين⁣(⁣٦) ومات أحدهما فالإذن من المالك بالتصرف لهما، فإذا مات أحدهما بطل الإذن؛ فتبطل المضاربة، وكذا الإعارة والإيداع والوكالة وكل أمانة في يد الغير فإنها تبطل بموته، كالشركة فإنها تبطل بموت أحد الشريكين كما سيأتي تفصيل جميع ذلك في مظانه. (و) إذا بطلت المضاربة ونحوها


(١) في المخططات: كامل.

(٢) في (ب): بقاءها.

(٣) في (أ): للمبيع.

(٤) لعلها: أو كان.

(٥) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٨٢): عند الموت±. وقد تقدم قبل سطور: حال الموت.

(٦) صوابه: لو كانا اثنين.