(باب المضاربة)
  بموت العامل ونحوه فإنه يجب (على وارثه) يعني: وارث العامل ونحوه ما يجب على العامل ونحوه لو مات مالك المال، وهو أنه يجب الرد إلى الوصي أو إلى الوارث البالغ(١) إذا تيقن عدم الربح العامل ولو غائباً فوق البريد - يعني: الوصي(٢) - أو هو - يعني: الوارث - حيث عدم الوصي - فإنه يجب الرد ولو بعدت المدة(٣) كما هو المقرر في الأمانات. وإلا يرد فوراً ضمن مع التمكن من الرد (و) يثبت (له) يعني: لوارث العامل (كذلك) يعني: يثبت له ما يثبت للعامل، إذا جوز حصول الربح(٤) في وقت عادته كان له البيع بولاية من الوصي أو الوارث، ولا يلزمه التعجيل، بل يمهل إلى وقت مظنة حصول الربح.
  هذا حكم العين التي في يد المضارب والوديع والوكيل ونحوهم لو مات من هي في يده وعينها، بأن يقول: «الدراهم التي في محل كذا، أو البضاعة الفلانية التي في محل كذا، أو التي صفتها كذا لفلان مضاربة أو وديعة» - كان الحكم فيها هذا، وهو [أن] ترد فوراً لمالكها وإلا ضمنها الوارث (فإن أجملها الميت) بأن يقول: «عندي لفلان مائة قرش أو كذا مضاربة أو وديعة أو نحوهما» ولا يعينها، بل [أقر بها] على سبيل الجملة وإن ذكر جنسها [وقدرها] - فالحكم لما أقر به الميت على هذه الصفة ما ذكره الإمام # بقوله: (فدين) في ذمة الميت يتعلق بتركته من جملة الديون، يكون مال الميت أسوة بين الغرماء، هذا الشخص المقر له بذلك وأهل الدين على سواء. وإن لم يذكر قدره لزم أقل ما تنعقد به المضاربة.
  نعم، أما ما أقر به الوارث بأن عند مورثه [لفلان] مال مضاربة أو وديعة فإن كان لا يضر سائر أهل الدين بأن تكون تركة الميت متسعة كان إقرار الوارث صحيحاً،
(١) هكذا في المخطوطات. ولعله يبين ما يجب على العامل إذا مات المالك، لكن ذلك قد تقدم قريباً، فالأولى أن يقول هنا: إلى المالك إذا تيقن الوارث عدم الربح.
(٢) في المخطوطات: الموصي.
(٣) صوابه: المسافة.
(٤) لعل الصواب أن يقال: فما كان فيه ربح عند الموت وجب على الوارث بيعه بولاية من المالك.