(باب المضاربة)
  (و) القول أيضاً للعامل في (أنه) يعني: الربح حصل (من بعد العزل) يريد أنه لم يتجر وحصل الربح إلا بعد أن عزله المالك من التصرف. وإذا كان التصرف بعد العزل فإن(١) اشترى تلك السلع إلى الذمة ودفع مال المضاربة بعد فالربح له، وإن اشترى بمال المضاربة فهو غاصب يلزمه التصدق بالربح، فعلى كلا الرأيين(٢) لا يكون الربح للمالك، بل للعامل أو(٣) للفقراء، والمالك يقول: «الربح حصل قبل العزل فهو بيننا»، فالقول للعامل أنه من بعد العزل، والبينة على المالك.
  (و) القول أيضاً للعامل (في نفي القبض و) في نفي (الحجر مطلقاً) سواء كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة، فإذا قال المالك: «قبضتك مال المضاربة»، وقال العامل: «لم أقبضه منك» - فالقول للعامل أنه لم يقبض سواء كانا باقيين في مجلس العقد أم قد خرجا؛ إذ لا يشترط في صحة المضاربة القبض في المجلس حتى يكون القول لمدعي الصحة، وهو المالك حيث يدعي القبض بعد أن خرجا عن المجلس، بل القول للعامل ولو بعد الخروج؛ لما قلنا.
  وكذا القول للعامل في نفي الحجر لو تداعيا في ذلك بعد أن تصرف المضارب، وقال المالك: «قد حجرتك قبل التصرف»، وقال العامل: «لم يحصل حجر» - فالقول للعامل في نفي الحجر؛ لأن الأصل عدمه. هذا إذا كان بعد التصرف، وأما لو كان يدعي الحجر قبل التصرف فدعواه من المالك حجر للعامل.
  (و) إذا اختلف من المال في يده ومالكه في المال فقال أحدهما: «هو وديعة»، وقال الآخر: «بل مضاربة» - فمَن المعتاد معه(٤) فالقول قوله، فإذا كان المعتاد في المحل(٥) الإيداع فالقول لمدعيه، وإن كانت المضاربة فالقول لمدعيها، فإن لم تكن عادة رأساً أو
(١) في (ج): «فإذا».
(٢) صوابه: الحالين أو الوجهين.
(٣) في (ج): «و».
(٤) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٩٠) على قوله: «ولمدعي المال وديعة منهما» ما لفظه: وديعة حفظ±، لا وديعة تصرف فالقول لمدعي المعتاد.
(٥) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٩٠): عادة العامل هذا¹.