(باب المضاربة)
  غصب، فالربح يكون لي فقط حيث يكون قرضاً، أو يتصدق به حيث يكون غصباً» - فالقول للعامل والبينة على المالك.
  (و) القول (للعامل) ووارثه (في رد المال وتلفه) فإذا ادعى الرد أو التلف وأنكره المالك فالقول للعامل - لأنه أمين - ولو كان التداعي بعد موت المالك، لكن لا يكون القول للعامل في الرد والتلف إلا (في) المضاربة (الصحيحة فقط) لا في الفاسدة(١) - لأنه أمين، ولو كان التداعي في ذلك بعد العزل.
  وكذا يكون القول للعامل في أن هذه السلعة التي في يده اشتراها لنفسه لا لمال(٢) المضاربة قبل قوله في ذلك(٣).
  (و) القول أيضاً للعامل (في قدره) يعني: في قدر مال المضاربة؛ لأن المالك يدعي زيادة مال المضاربة، والأصلُ عدمها، فيكون القول للعامل في ذلك.
  (و) كذا القول للعامل في (خسره) يعني: [إذا ادعى] أنه قد خسر في مال المضاربة كذا قبل قوله؛ لأنه راجع إلى الخلاف في قدر رأس المال.
  (و) كذا أيضاً يكون القول للعامل في (ربحه) يعني: في أن قدر الربح كذا وقدر رأس المال كذا، فيقبل قوله، وهذا أيضاً راجع إلى الخلاف في قدر رأس المال، فالقول [للعامل] في القدر والخسر والربح سواء كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة فساداً أصلياً، وأما إذا كان الفساد طارئاً فهو(٤) حيث يدعي كثرة الربح يريد أن يأخذ أجرة المثل، والمالك حيث يقول: «الربح قليل» يريد أن لا يدفع أجرة المثل التي هي الكثير، بل الحصة من الربح التي هي(٥) أقل من أجرة المثل - فيبين العامل أن قدر الربح كذا ولا يقبل قوله.
(١) لأنه ضمين.
(٢) في المخطوطات: «بمال».
(٣) لا فائدة لقوله: قبل قوله في ذلك. مع أنه مقطوع عما قبله.
(٤) أي: العامل.
(٥) في المخطوطات: الذي هو.