تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 737 - الجزء 4

  غصب، فالربح يكون لي فقط حيث يكون قرضاً، أو يتصدق به حيث يكون غصباً» - فالقول للعامل والبينة على المالك.

  (و) القول (للعامل) ووارثه (في رد المال وتلفه) فإذا ادعى الرد أو التلف وأنكره المالك فالقول للعامل - لأنه أمين - ولو كان التداعي بعد موت المالك، لكن لا يكون القول للعامل في الرد والتلف إلا (في) المضاربة (الصحيحة فقط) لا في الفاسدة⁣(⁣١) - لأنه أمين، ولو كان التداعي في ذلك بعد العزل.

  وكذا يكون القول للعامل في أن هذه السلعة التي في يده اشتراها لنفسه لا لمال⁣(⁣٢) المضاربة قبل قوله في ذلك⁣(⁣٣).

  (و) القول أيضاً للعامل (في قدره) يعني: في قدر مال المضاربة؛ لأن المالك يدعي زيادة مال المضاربة، والأصلُ عدمها، فيكون القول للعامل في ذلك.

  (و) كذا القول للعامل في (خسره) يعني: [إذا ادعى] أنه قد خسر في مال المضاربة كذا قبل قوله؛ لأنه راجع إلى الخلاف في قدر رأس المال.

  (و) كذا أيضاً يكون القول للعامل في (ربحه) يعني: في أن قدر الربح كذا وقدر رأس المال كذا، فيقبل قوله، وهذا أيضاً راجع إلى الخلاف في قدر رأس المال، فالقول [للعامل] في القدر والخسر والربح سواء كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة فساداً أصلياً، وأما إذا كان الفساد طارئاً فهو⁣(⁣٤) حيث يدعي كثرة الربح يريد أن يأخذ أجرة المثل، والمالك حيث يقول: «الربح قليل» يريد أن لا يدفع أجرة المثل التي هي الكثير، بل الحصة من الربح التي هي⁣(⁣٥) أقل من أجرة المثل - فيبين العامل أن قدر الربح كذا ولا يقبل قوله.


(١) لأنه ضمين.

(٢) في المخطوطات: «بمال».

(٣) لا فائدة لقوله: قبل قوله في ذلك. مع أنه مقطوع عما قبله.

(٤) أي: العامل.

(٥) في المخطوطات: الذي هو.