تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض]

صفحة 740 - الجزء 4

  أجود بيّن على ذلك، وإلا قسم بينهما نصفين، فحيث يبيّن أن نصيبه أكثر أو أن نصيبه أجود أو يتصادقان على أن ملك أحدهما أكثر أو أجود⁣(⁣١)، فحيث يتصادقان على كثرة نصيب أحدهما يعطى صاحب الأكثر الأكثر وصاحب الأقل الأقل.

  هذا إن علم حد القلة والكثرة، فلو جهلت كأن تكون حبوباً في الجرن مثلاً وقد علم أن أحدهما أكثر لكن لم يعلم على أي حد الكثرة - بمعنى لم يعلم قدرها - وأتت رياح أو نحوها خلطت الجميع - فالقسمة في ذلك أن يعطى صاحب الأكثر المتيقن عليه في الكثرة وصاحب الأقل المتيقن عليه في القلة، والباقي يقسم بينهما نصفين، كأن يتيقن أن الأكثر مائة قدح [وزيادة] غير معلومة، والأقل خمسون وزيادة غير معلومة، فيعطى صاحب الأكثر المائة وصاحب الأقل الخمسين، والباقي يقسم بينهما نصفين.

  هذا إذا علمت الزيادة في القدر، وأما لو كانت الزيادة في السعر، كأن يختلط بر بشعير أو نحوهما من الأجناس المختلفة - فالقسمة بينهما أن يقوّم البر على انفراده إن علم قدره قبل الخلط، وإلا حكم أن نصف المختلط بر، ويقوّم الشعير على انفراده كذلك إن علم قبل الخلط، وإلا حكم أن نصف المختلط شعير، وتجمع القيمتان، ثم يقوّم الجميع مخلوطاً⁣(⁣٢)، فما أتى حصة كل واحد من المختلطين من جملة قيمة الجميع أخذ له من المجموع، مثاله: أن يختلط عشرة أقداح بر بعشرة أقداح شعير وعلم قبل الخلط أنها عشرة عشرة، وإلا يعلم حكم بها كذلك أنها مستوية، فإن علم في أحدهما زيادة فكما تقدم. فالقسمة أن يقوّم البر، فلو كان مثلاً القدح منه بقرش، والشعير قدحان بقرش، فنسبة قيمة الشعير من قيمة البر ثلث⁣(⁣٣)؛ إذ يصح بخمسة والبر بعشرة، فيؤخذ ثلث المخلوط لصاحب الشعير وثلثاه لصاحب البر، وعلى هذا فقس لو كان المخلوط دقيق بر وسمناً، فيقوم السمن منفرداً والبر منفرداً وتجمع القيمتان، ويأخذ لصاحب كل جنس بقدر ما أتى نسبة قيمة ملكه من قيمة الجميع.


(١) الكلام ناقص.

(٢) لم يقوم الجميع مخلوطاً في الأمثلة التي مثل بها.

(٣) هكذا في المخطوطات. والصواب: فنسبة قيمة الشعير من مجموع قيمة البر والشعير ثلث.